responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 55

و يستحب صوم الثلاثين (1) من شعبان بنيّة الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ. و لو صامه بنيّة رمضان لامارة، قيل: يجزيه، و قيل: لا، و هو


الخامس، كما لو أهل في الماضي يوم الأحد فيكون أول رمضان الثاني يوم الخميس.

و به روايات [1] لا تبلغ حد الصحة. و لا اعتبار بذلك شرعا و ان كان الأغلب ذلك في غير السنة الكبيسية، و أما فيها فلا بدّ من عد ستة. و يكفي في فساد اعتبار الخمسة عدم تعرّض قولها و روايتها لذلك، فهي مخالفة للشرع و الاعتبار.

قوله: «و يستحب صوم يوم الثلاثين».

(1) نبه بذلك على خلاف المفيد [2] ((رحمه الله)) حيث كره صومه مع الصحو لمن لم يكن صائما قبله، محتجا بنهي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) [3] عن صومه. و قد بيّن زين العابدين (عليه السلام) [4] ذلك النهي بأن المراد به مع صومه بنية رمضان.

فالأصح استحباب صومه مطلقا. قال الصادق (عليه السلام): «صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا و ان يك من شهر رمضان فيوم وفقت له» [5].

و اعلم أن موضع الخلاف انما هو مع تحقق كونه شكا لا مطلق يوم الثلاثين.

و لا يتحقق كونه شكا الا مع تحدث الناس برؤيته على وجه لا يثبت أو شهادة الواحد و نحوه. و بدون ذلك لا يكون شكا فلا يتعلق به حكمه من كراهة صومه و لا استحبابه على الوجه الوارد.


[1] الوسائل 7: 204 ب «10» من أبواب أحكام شهر رمضان.

[2] نقله عنه المحقق في المعتبر 2- 650. و لكنه في المقنعة: 298 صرّح باستحبابه و أورد في ذلك عدة روايات فلعله حكم بالكراهة المذكورة في غيرها.

[3] التهذيب 4: 183 ح 509، الاستبصار 2: 79 ح 241، الوسائل 7: 16 ب «6» من أبواب وجوب الصوم ح 2.

[4] التهذيب 4: 183 ح 511، الاستبصار 2: 80 ح 243، الوسائل ح 4 من الباب المذكور.

[5] الكافي 4: 82 ح 5، الفقيه 2: 79 ح 350، الاستبصار 2: 78 ح 236، التهذيب 4: 181 ح 504، الوسائل 7: 12 ب «5» من أبواب وجوب الصوم ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست