اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 55
و يستحب صوم الثلاثين (1) من شعبان بنيّة الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ. و لو صامه بنيّة رمضان لامارة، قيل: يجزيه، و قيل: لا، و هو
الخامس، كما لو أهل في الماضي يوم الأحد فيكون أول رمضان الثاني يوم الخميس.
و به روايات [1] لا تبلغ حد الصحة. و لا اعتبار بذلك شرعا و ان كان الأغلب ذلك في غير السنة الكبيسية، و أما فيها فلا بدّ من عد ستة. و يكفي في فساد اعتبار الخمسة عدم تعرّض قولها و روايتها لذلك، فهي مخالفة للشرع و الاعتبار.
قوله: «و يستحب صوم يوم الثلاثين».
(1) نبه بذلك على خلاف المفيد [2] ((رحمه الله)) حيث كره صومه مع الصحو لمن لم يكن صائما قبله، محتجا بنهي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)[3] عن صومه. و قد بيّن زين العابدين (عليه السلام)[4] ذلك النهي بأن المراد به مع صومه بنية رمضان.
فالأصح استحباب صومه مطلقا. قال الصادق (عليه السلام): «صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا و ان يك من شهر رمضان فيوم وفقت له» [5].
و اعلم أن موضع الخلاف انما هو مع تحقق كونه شكا لا مطلق يوم الثلاثين.
و لا يتحقق كونه شكا الا مع تحدث الناس برؤيته على وجه لا يثبت أو شهادة الواحد و نحوه. و بدون ذلك لا يكون شكا فلا يتعلق به حكمه من كراهة صومه و لا استحبابه على الوجه الوارد.
[1] الوسائل 7: 204 ب «10» من أبواب أحكام شهر رمضان.
[2] نقله عنه المحقق في المعتبر 2- 650. و لكنه في المقنعة: 298 صرّح باستحبابه و أورد في ذلك عدة روايات فلعله حكم بالكراهة المذكورة في غيرها.