responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 52

و إذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة و بغداد (1)، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة كالعراق و خراسان، بل يلزم حيث رئي.

و لا يثبت بشهادة الواحد على الأصح (2).


قوله: «و إذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة و بغداد. إلخ».

(1) المراد انه إذا رئي في أحد البلاد المتقاربة و لم ير في الباقي وجب الصوم على الجميع، بخلاف المتباعدة فإن لكل واحدة منها حكم نفسها. و لا ريب في كون مثل بغداد و الكوفة متقاربة، و مثل خراسان و العراق و الشام متباعدة. إنما الكلام في الحد الذي يوجب البعد. و الظاهر ان المرجع فيه الى اختلاف المطالع فإنها هي الموجبة لاختلاف الرؤية، بناء على ما دلّت عليه البراهين الاعتبارية من ان الأرض كروية فيختلف المطالع باختلاف محالها، و تطلع الكواكب على جهاتها الشرقية قبل طلوعها على الغربية، و كذلك في الغروب. فعلى هذا يمكن أن لا يرى الهلال عند الغروب في البلاد الشرقية لقربه من الشمس، ثمَّ يرى في تلك الليلة في الغربية لتأخر غروبها، فيحصل التباعد بينهما الموجب للرؤية. و هذا أمر قد شهدت به التجربة فضلا عن البراهين.

و يتفرع على ذلك ما لو رأى الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثمَّ سافر إلى بلد بعيدة شرقية قد رئي فيها ليلة السبت أو بالعكس، فإنه ينتقل حكمه الى الثاني على أظهر القولين، فيصوم أحدا و ثلاثين و يفطر التاسع و العشرين. و لو أصبح معيّدا ثمَّ انتقل ليومه و وصل قبل الزوال أمسك بالنية و أجزأه، أو بعده أمسك مع القضاء.

و لو انعكس أفطر. و الأولى مراعاة الاحتياط في هذه الفروض لعدم النص، و انما هي أمور اجتهادية قد فرّعها العلماء على هذه المسألة مختلفين فيها.

قوله: «و لا يثبت بشهادة الواحد على الأصح».

(2) خالف في ذلك سلّار [1] ((رحمه الله))، و اجتزأ بشهادة العدل الواحد في هلال رمضان لا غير استنادا الى ظاهر رواية [2]، و المشهور بل الإجماع على خلافه. و على


[1] المراسم في الفقه الإمامي: 96.

[2] الفقيه 2: 77 ح 337، الاستبصار 2: 73 ح 222، التهذيب 4: 158 ح 440 و الرواية مروية بوجه

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست