responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 51

انفرد بهلال شوّال. و من لم يره، لا يجب عليه الصوم، الا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى رؤية شائعة (1). فإن لم يتفق ذلك و شهد شاهدان (2) قيل: لا تقبل، و قيل: تقبل مع العلّة (3)، و قيل: تقبل مطلقا، و هو الأظهر، سواء كانا من البلد أو خارجه.


قوله: «أو يرى رؤية شائعة».

(1) المراد بالشياع هنا إخبار جماعة بالرؤية تأمن النفس من تواطئهم على الكذب، و يحصل بأخبارهم الظن المتاخم للعلم. و اعتبر العلامة في المنتهى افادة العلم [1]. و لا ينحصر ذلك في عدد، نعم يشترط كونهم ثلاثة فما زاد. و لا فرق بين خبر الكبير و الصغير، و الذكر و الأنثى، و المسلم و الكافر، إذا حصل الوصف. و مع تحقق الشياع يجب الصوم على من علم به و ان لم يحكم به حاكم. و لا فرق في ذلك بين هلال رمضان و غيره.

قوله: «و شهد شاهدان. إلخ».

(2) الأصح ثبوته بشاهدين عدلين مطلقا و ان لم يحكم بهما حاكم، بل و لو ردّ شهادتهما لعدم علمه بحالهما، فإنه يثبت الهلال عند من يطّلع على عدالتهما. و لو شهد الشاهدان على مثلهما أو على الشياع قبل أيضا.

قوله: «و قيل: تقبل مع العلة».

(3) المراد بالعلة ان هناك مانعا يمنع من رؤية الهلال كغيم و نحوه. و نبه بقوله:

«سواء كانا من البلد أو خارجه» على قول الشيخ [2] حيث اعتبر شهادة خمسين من البلد في الصحو أو اثنين من خارج.


[1] المنتهى 2: 590.

[2] هذا قوله في الخلاف 2: 172 و خالف ذلك في المبسوط 1: 267 و النهاية: 150.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست