و لو كان بشهوة، كان عليه جزور. و كذا لو أمنى عن ملاعبة. و لو استمع على من يجامع فأمنى، من غير نظر لم يلزمه شيء (1).
[فرع: لو حجّ تطوعا فأفسده ثمَّ أحصر]
فرع:
لو حجّ تطوعا فأفسده ثمَّ أحصر، كان عليه بدنة للإفساد، و دم للإحصار، و كفاه قضاء واحد في القابل (2).
[المحظور الثاني: الطيب]
المحظور الثاني: الطيب.
فمن تطيّب كان عليه دم شاة، سواء استعمله صبغا (3)، أو طلاء- ابتداء أو استدامة-، أو بخورا (4)، أو في الطعام.
حيث أوجب مع الإمناء جزورا. و لو طاوعته المرأة فعليها مثله.
قوله: «و لو استمع على من يجامع من غير نظر لم يلزمه شيء».
(1) إذا لم ينضم إليه النظر، و إلّا لزمه ما تقدّم. و لو أمنى بذلك و كان من عادته ذلك، أو قصده، وجبت الكفّارة، و إلّا فلا.
قوله: «لو حجّ تطوعا فأفسد- إلى قوله- كفاه قضاء واحد في القابل».
(2) بسبب الإفساد، دون الإحصار، فإنّ المندوب لا يجب قضاؤه معه، بل ما استقر من الواجب، كما مرّ [1]. و تظهر الفائدة في نيّة السبب.
قوله: «صبغا».
(3) الصّبغ ما يصطبغ به من الإدام. قاله الجوهري [2]. و المراد به ما يغمس فيه اللقمة من مرق و غيره.
قوله: «أو بخورا».
(4) البخور- بفتح الباء- ما يتبخّر به. و لا يجيء مصدره بهذه الصورة. و لو قال
[1] في ص: 401 و 402.
[2] الصحاح 4: 1322.