responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 483

و لو كان بشهوة، كان عليه جزور. و كذا لو أمنى عن ملاعبة. و لو استمع على من يجامع فأمنى، من غير نظر لم يلزمه شيء (1).

[فرع: لو حجّ تطوعا فأفسده ثمَّ أحصر]

فرع:

لو حجّ تطوعا فأفسده ثمَّ أحصر، كان عليه بدنة للإفساد، و دم للإحصار، و كفاه قضاء واحد في القابل (2).

[المحظور الثاني: الطيب]

المحظور الثاني: الطيب.

فمن تطيّب كان عليه دم شاة، سواء استعمله صبغا (3)، أو طلاء- ابتداء أو استدامة-، أو بخورا (4)، أو في الطعام.


حيث أوجب مع الإمناء جزورا. و لو طاوعته المرأة فعليها مثله.

قوله: «و لو استمع على من يجامع من غير نظر لم يلزمه شيء».

(1) إذا لم ينضم إليه النظر، و إلّا لزمه ما تقدّم. و لو أمنى بذلك و كان من عادته ذلك، أو قصده، وجبت الكفّارة، و إلّا فلا.

قوله: «لو حجّ تطوعا فأفسد- إلى قوله- كفاه قضاء واحد في القابل».

(2) بسبب الإفساد، دون الإحصار، فإنّ المندوب لا يجب قضاؤه معه، بل ما استقر من الواجب، كما مرّ [1]. و تظهر الفائدة في نيّة السبب.

قوله: «صبغا».

(3) الصّبغ ما يصطبغ به من الإدام. قاله الجوهري [2]. و المراد به ما يغمس فيه اللقمة من مرق و غيره.

قوله: «أو بخورا».

(4) البخور- بفتح الباء- ما يتبخّر به. و لا يجيء مصدره بهذه الصورة. و لو قال


[1] في ص: 401 و 402.

[2] الصحاح 4: 1322.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست