responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 482

و لو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة (1) إن كان موسرا، و إن كان متوسّطا فبقرة، و إن كان معسرا فشاة.

و لو نظر إلى امرأته، لم يكن عليه شيء و لو أمنى (2). و لو كان بشهوة فأمنى، كان عليه بدنة. و لو مسّها بغير شهوة، لم يكن عليه شيء. و لو مسّها بشهوة، كان عليه شاة، و لو لم يمن. و لو قبّل امرأته كان عليه شاة (3).


قوله: «و لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة. إلخ».

(1) هكذا ورد في رواية أبي بصير [1]. و نزّلها بعضهم في الحالات الثلاث على الترتيب، بمعنى وجوب البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة فإن عجز عنها فالشاة، بناء على أنّ من شأن المتوسط غالبا أن يعجز عن البدنة و الفقير عن البقرة و هو بعيد. و الأولى الرجوع إلى المفهومات الثلاثة عرفا بالنسبة إلى الفاعل في حاله و محلّه. و هذا كلّه إذا لم يكن معتادا بالامناء عند النظر بقصد [1]، أو قصد الإمناء به، و إلّا كان حكمه حكم مستدعى المنيّ، و قد تقدّم [3].

قوله: «و لو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء و لو أمنى».

(2) ينبغي تقييده بعدم اعتياده الامناء عند النظر، أو قصده، و إلّا وجبت الكفّارة، كما لو نظر بشهوة فأمنى. و يمكن رجوع القيد الثاني إليه.

قوله: «و لو قبّل امرأته كان عليه شاة».

(3) أي بغير شهوة. و لا فرق حينئذ بين أن يمني أو لا، خلافا لابن إدريس [4]،


[1] في «ج» بقصده. و لكن وضع على الهاء علامة لا يعلم المراد منها و في سائر النسخ فقصده. و على الهاء في نسخة «ه» أيضا علامة «م». و في الجواهر 20: 386 حكاية هذه العبارة مع حذف الكلمة رأسا.

و الظاهر أن الصحيح ما أثبتناه أو ما في الجواهر.


[1] الكافي 4: 377 ح 7. الفقيه 2: 213 ح 971. المحاسن: 319 ح 51، علل الشرائع 590 ح 39.

التهذيب 5: 325 ح 1115، الوسائل 9: 272 ب «16» من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2.

[3] في ص: 477.

[4] السرائر: 552.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست