responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 475

[المقصد الثالث في باقي المحظورات]

المقصد الثالث في باقي المحظورات و هي سبعة:

[الأوّل: الاستمتاع بالنساء]

الأوّل: الاستمتاع بالنساء.

فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا (1)، عامدا عالما بالتحريم، فسد حجّه، و عليه إتمامه، و بدنة، و الحج من قابل، سواء كانت حجته الّتي أفسدها فرضا أو نفلا. و كذا لو جامع أمته و هو محرم.

و لو كانت امرأته محرمة مطاوعة، لزمها مثل ذلك، و عليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان (2)، حتى يقضيا المناسك إذا حجّا على تلك الطريق.


في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) [1].

و العمل بها متعيّن. لكن لم يقيّد فيها بالصيد، كما قيّده المصنّف و العلّامة [2]. و إنّما فعلوا ذلك، لأنّها مسوقة بصدرها لأحكام الصيد. و على إطلاقها يدخل الشاة الواجبة بغيره من المحظورات.

قوله: «فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا. إلخ».

(1) احترز بالعالم عن الناسي، و بالعامد عن الجاهل. و ناسي الحكم ملحق بهما أيضا، فلا يجب عليهما شيء. و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المستمتع بها على الأقوى، و لا بين الحرّة و الأمة. و يلحق الزنا بالأجنبيّة، و وطؤها بشبهة، و وطء الغلام على أصحّ القولين. و في البهيمة قولان، أشهرهما عدم اللحوق. و فساد الحج يحصل بوقوع الفعل قبل المشعر و إن وقف بعرفة على الأصح. و إنّما أطلقه المصنف لما سيأتي من التنبيه عليه.

قوله: «و عليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان. إلخ».

(2) أراد بالمكان الذي أوقعا فيه الخطيئة. و أشار إليه مع عدم سبق ذكره بناء على


[1] التهذيب 5: 343 ح 1187 الوسائل 9: 186 ب «2» من أبواب كفّارات الصيد ح 11.

[2] التذكرة 1: 352.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست