responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 474

و إن لم يكن مملوكا تصدّق به (1). و كلّ ما يلزم المحرم من فداء، يذبحه أو ينحره بمكّة إن كان معتمرا، و بمنى إن كان حاجّا.

و روي: أنّ كلّ من وجب عليه شاة في كفّارة الصيد و عجز عنها، كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيّام (2) في الحجّ


و الشهيد ((رحمه الله)) في الدروس [1]، و المحقق الشيخ علي [2]- إلى أنّ فداء المملوك للّه تعالى، و عليه القيمة لمالكه.

و هذا هو الأقوى، لأنّه قد اجتمع في الصيد المملوك حقّان: للّه تعالى باعتبار الإحرام أو الحرم، و للآدمي باعتبار الملك. و الأصل عدم التداخل، فحينئذ ينزّل الجاني منزلة الغاصب، و القابض بالسوم، ففي كل موضع يلزمه الضمان يلزمه هنا كيفيّة و كميّة، فيضمن القيمي بقيمته، و المثلي بمثله، و الأرش في موضع يوجبه [3] للمالك. و يجب عليه ما نصّ الشارع عليه هنا للّه تعالى. و لو كان دالا و نحوه ضمن الفداء للّه تعالى خاصّة.

قوله: «و لو لم يكن مملوكا تصدّق به».

(1) إن لم يكن حيوانا، كما لو كان الواجب الأرش، أو القيمة، أو كفّ طعام، فلو كان حيوانا كالبدنة و البقرة، وجب ذبحه أوّلا بنيّة الكفّارة، ثمَّ يتصدّق به على الفقراء و المساكين بالحرم. و لا يجب التعدّد. و يجب الصدقة بجميع أجزائه مع اللحم. و النية عند الصدقة أيضا. و لا يجوز الأكل منه، فلو أكل ضمن قيمة ما أكله على الأقوى.

قوله: «و روي: أنّ كلّ من وجب عليه شاة في كفّارة الصيد و عجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيّام».

(2) هذه الرواية رواها معاوية بن عمّار


[1] الدروس: 99.

[2] في حاشيته على الشرائع: 176 «مخطوط».

[3] في «ج» و «ك» نوجبه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست