responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 453

..........


عدمه فالاحتمال ضعيف جدّا، لأنّ سبب الإتلاف كاف في الوجوب. و كذا الشركة.

و لو كان فعل كل واحد لا يوجب النفور، فإن لم يعد فالحكم كما مرّ، و إن عادت قوي احتمال عدم التعدّد، لأنّ التنفير استند إلى الجميع، لا إلى كلّ واحد واحد، و لم يتحقق الإتلاف ليثبت الحكم مع الاشتراك.

ثمَّ إن كانوا جميعا محلّين أو محرمين في الحرم أو في الحلّ فالحكم واحد. و لو اختلفوا فعلى القول بالتعدّد لا إشكال، فيجب على كلّ واحد ما أوجبه فعله لو كان منفردا. و على الاتّحاد يشكل الحال فيحتمل حينئذ أن يجب على كل واحد بنسبته من العدد مما وجب عليه، فيجب على المحرم في الحلّ- لو كانوا ثلاثة- ثلث شاة، و على المحل في الحرم ثلث القيمة، و هكذا، و يحتمل هنا عدم وجوب شيء لأنّه خلاف الحكم المذكور.

الرابع: لو كان المنفّر حمامة واحدة و لم تعد وجبت الشاة و هو واضح. و لو عادت احتمل وجوبها أيضا، بناء على أنّ الحمام اسم جنس لا جمع، فيصدق على الواحدة، فيتحقق أنّ الحمام قد عاد. و يحتمل قويّا هنا عدم وجوب شيء لعدم دخولها فيما قد ادّعي ثبوت حكمه، بناء على كونه جمعا، و لزوم مساواة حالة الإتلاف لعدمه، و هو غير واقع في غيره. و لا يرد أن الممسك و نحوه غير متلف مع وجوب الجزاء عليه، لأنّه دخل من باب السببية، و لم يتحقق هنا.

الخامس: لو نفر غير الحمام من الصيد المحرم كالظباء، ففي لحوق الحكم له نظر، من عدم النص، و المشاركة في الموجب، خصوصا مع عدم العود. و يمكن أن يرجّح هنا عدم الوجوب لما ذكر، و لمنع كون عدم العود إتلافا كما زعموه، لاختلاف المعنيين كما لا يخفى، و لأنّه يلزم مثله فيما لو نفرت في الحل من المحرم. و ربّما أمكن القول به أيضا عند من يلحق هذه الفروع بالمشهور.

السادس: لو عاد البعض خاصّة، ففي كلّ واحدة من الّتي لم يعد شاة. و امّا العائد فإن كان أزيد من واحدة ففيه شاة، مع احتمال عدم وجوب شيء هنا، لأنّ

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست