responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 452

..........


لكن الظاهر من كلام العلّامة في التذكرة [1]، و الشهيد في بعض تحقيقاته، أنّ المراد من ذلك خروجها من الحرم إلى الحلّ. و المراد بعودها رجوعها إلى محلّها من الحرم. و في اشتراط استقرارها مع ذلك وجه.

الثاني: هذا الحكم على إطلاقه لا يناسب القواعد الماضية، من وجوب الفداء على المحرم في الحلّ، و القيمة على المحلّ في الحرم، و الأمرين معا على المحرم في الحرم. و الّذي يطابقها منه أن يحمل الحكم المذكور على ما لو نفرها المحرم في الحلّ، فلو كان محلا في الحرم وجبت القيمة، أو محرما في الحرم وجبت الشاة و القيمة، خصوصا إذا لم يعد، فانّ ذلك منزّل منزلة الإتلاف فيكون بحكم القاتل. و يمكن أن يقال إنّه مع العود يجب الشاة على الجميع، لأنّ هذا حكم مخالف للأصل مع السلامة، فليس في القاعدة السابقة ما ينافيه، فيتّحد العقوبة، و إن اختلف الإثم و تأكّد في جانب المحرم في الحرم. و أمّا مع عدم العود فيجب الردّ إلى القاعدة ليس إلّا، و يجمع بين الحكمين، فيجب الشاة و القيمة.

لكن يشكل ذلك في المحلّ في الحرم، فإنّ الواجب عليه القيمة مع الإتلاف، و في الحكم بها إطراح لهذا الحكم. و ليس تخصيص ذلك بغير هذه الصورة أولى من تخصيص هذا بغير المحلّ في الحرم. بل ربّما كان هذا أولى، لوضوح الدليل هناك.

و يتجه على هذا أن لا يجب عليه شيء لو عادت، لأنّ وجوب القيمة مع عدم العود الذي هو أغلظ من العود يقتضي كون حكمه أغلظ، فكيف تجب القيمة في الحالة القوية، و الشاة في الضعيفة، مع أنّها أضعاف قيمة الحمام؟! الثالث: لو اشترك في التنفير جماعة، فإن كان فعل كلّ واحد منهم موجبا للنفور لو انفرد، فالظاهر تعدّد الجزاء عليهم، لصدق التنفير على كل واحد. مع احتمال وجوب جزاء واحد عليهم، لأنّ العلّة مركّبة، خصوصا مع العود. أمّا مع


[1] التذكرة 1: 349.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست