responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 440

و لو مات أحدهما فداه دون الآخر (1).

و لو ألقت جنينا ميتا، لزمه الأرش (2)، و هو ما بين قيمتها حاملا و مجهضا.

[الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا و شكّ في كونه صيدا لم يضمن]

الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا و شكّ في كونه صيدا لم يضمن (3).

[الفصل الثاني في موجبات الضمان]

الفصل الثاني في موجبات الضمان و هي ثلاثة: مباشرة الإتلاف، و اليد، و السبب.


الثلث، فيجب ثلث الفداء، أو ثلث القيمة.

قوله: «و لو مات أحدهما ضمنه دون الآخر».

(1) فإن كان الميّت الامّ ضمنها بأنثى أو بذكر على ما مر [1]. و إن مات الولد ضمنه بصغير. و لو ماتا معا قبل سقوطه ضمنها بحامل. فإن تعذّر المثل ضمن الجزاء حاملا. فإن لم يزد عن الحائل فالظاهر الاقتصار على ما قوّم، مع احتمال ضمان شيء زائد بسبب الحمل، لأنّ الأصل واجب في الأمّ خاصّة، و اعتبار الولد غير ساقط.

و إن زاد عن إطعام المقدّر كالستّين في النّعامة، و الثلاثين في البقرة، فالأقوى وجوب الزائد بسبب الحمل، إلّا أن يزيد على الضعف فلا يجب الزائد، إذ لا يزيد حكم الولد عن أمّه. نعم لو تبيّن أنّها حامل باثنين فصاعدا تعدّد الجزاء و القيمة لو كان محرما في الحرم. و التقريب فيه ما تقدّم.

قوله: «و لو ألقت جنينا ميّتا لزمه الأرش. إلخ».

(2) الكلام في الأرش هنا كما مرّ، و في اعتبار جزء من المثل. و لا يعتبر الولد هنا للشك في حياته، و الحكم انّما يتعلّق بالحيّ بعد الولادة حتّى لو علم بحركته قبلها لم يعتدّ به، لعدم تسميته حينئذ حيوانا.

قوله: «و شكّ في كونه صيدا لم يضمن».

(3) لأصالة البراءة. و كذا لو علم كونه صيدا و شكّ في قتله في الحرم ليتضاعف


[1] في ص: 438.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست