responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 439

[الثالث: إذا قتل ماخضا ممّا له مثل (1) يخرج ماخضا.]

الثالث: إذا قتل ماخضا ممّا له مثل (1) يخرج ماخضا. و لو تعذّر قوم الجزاء ماخضا.

[الرابع: إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيّا]

الرابع: إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيّا ثمَّ ماتا فدى الأمّ بمثلها و الصغير بصغيرة. و لو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب. و لو عاب ضمن أرشه (2).


يعتبر قدرها.

قوله: «إذا قتل ماخضا ممّا له مثل. إلخ».

(1) إنّما وجب ذلك ليتحقّق المماثلة، و لأنّ الحمل فضلة مقصودة فلا سبيل إلى إهمالها، فلو بادر و أخرج غير ماخض مع مساواته لها في اللّحم، ففي الإجزاء نظر، من عدم المماثلة و من أنّ هذه الصفة لا تزيد في لحمها، بل قد ينقصه غالبا، فلا يقدح المخالفة في أجزاء الجزاء كاللّون. و توقف في التذكرة [1]. و الحكم بوجوب المماثلة في ذلك يقتضي عدم الإجزاء. نعم لو كان الغرض إخراج القيمة لم يجز إلّا تقويم الماخض، لأنّها أعلى قيمة في الأغلب. و باختلاف القيمة يختلف المخرج.

قوله: «و لو عاب ضمن أرشه».

(2) لا ريب في ضمان الأرش، لأنّه نقص حصل بسببه. لكن هل يخرج عنه القيمة مع وجوب المثل في الأصل، أم يجب جزء من الجزاء المماثل مع الإمكان؟ الظاهر الثاني. و به قطع في الدروس [2]. و قيل: لا يجب الجزاء إلّا مع وجود مشارك في الباقي. و لو كان الواجب القيمة فهو جزء منها. و لا فرق في ذلك بين كون المعيب هو الأمّ أو الولد أو هما. و كذا القول في مطلق الصيد.

و كيفيّة معرفة الأرش هنا و في جميع ما يجب فيه الأرش أن تقوّم الصيد صحيحا و معيبا، و ينظر إلى التفاوت، و ينسب إلى قيمته صحيحا، و يؤخذ بتلك النسبة من الفداء، أو من قيمته. فلو قوّم بثلاثين صحيحا و عشرين معيبا، كان التفاوت


[1] التذكرة 1: 347.

[2] الدروس: 102.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست