responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 431

و لو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران (1). و في بيضها إذا تحرّك الفرخ حمل (2). و قبل التحرّك على المحرم درهم. و على المحلّ ربع درهم. و لو كان محرما في الحرم لزمه درهم و ربع.


جدي» [1] و هو من أولاد المعز ما سنّه كذلك.

و اعلم أنّ اللّام في قوله: «للمحرم» و «للمحلّ» فيما يأتي بمعنى على. و هو جائز في اللغة. بل قد جاء في القرآن الكريم و الحديث النبوي و كلام العرب. قال اللّه تعالى إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهٰا [2] أي فعليها. و قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «اشتراطي لهم الولاء» [3] أي عليهم. لكن ذلك غريب، و إن كان جائزا.

قوله: «و لو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران».

(1) اسم كان ضمير عائد إلى الفعل المتقدم المشتمل على الأقسام كلّها. فيجب عليه عن كلّ حمامة فيه، شاة و درهم، لأنّه هتك حرمة الحرم و الإحرام فكان عليه فداؤهما، و لأنّ الشاة تجب على المحرم في الحلّ، و الدرهم يجب على المحلّ في الحرم، فالمحرم في الحرم يجب عليه الأمران، لأنّه قد اجتمع فيه الوصفان، و لرواية أبي بصير [4] عن الصادق (عليه السلام). و في فرخها حمل و نصف درهم للتعليل.

قوله: «و في بيضها إذا تحرّك الفرخ حمل. إلخ».

(2) تفصيله حكم البيض قبل تحرّك الفرخ بالحرم و غيره، و إطلاقه حكمه بعد التحرّك يقتضي استواء الأقسام الثلاثة فيه. و الحقّ أنّ ما ذكره حكم المحرم في الحلّ.


[1] التهذيب 5: 346 ح 1201، الاستبصار 2: 201 ح 682، الوسائل 9: 194 ب «9»، من أبواب كفّارات الصيد ح 6.

[2] الاسراء: 7.

[3] صحيح البخاري 3: 96.

[4] الفقيه 2: 171 ح 751، الوسائل 9: 198 ب «11» من أبواب كفّارات الصيد ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست