responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 430

و في قتلها شاة على المحرم (1). و على المحلّ في الحرم درهم (2). و في فرخها للمحرم حمل (3). و للمحلّ في الحرم نصف درهم.


و في التذكرة [1] اختار التعريف الأوّل و أدخل فيه الفواخت و الوراشين و القماري و الدباسي و القطا. فلا يظهر بين أصناف المعرّفين فرق.

قوله: «و في قتلها شاة على المحرم».

(1) أي على المحرم في الحلّ، بقرينة قسيميه، لا مطلق المحرم، فإنّه لو كان في الحرم اجتمع عليه الأمران كما سيأتي [2]، و هو الموجب لترك القيد.

قوله: «و على المحلّ في الحرم درهم».

(2) هذا هو المشهور. و به نصوص [3]. و في بعضها أنّ عليه قيمتها. و من ثمَّ احتاط العلّامة في التذكرة [4] و المنتهى [5] بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم و القيمة.

و قرّب في التذكرة [6] وجوب القيمة لو زادت. و ربّما استشكل إجزاء الدرهم مطلقا بأنّ من قتل صيدا مملوكا في غير الحرم يلزمه القيمة السوقية لمالكه بالغة ما بلغت، فكيف يجزي الأنقص في الحرم؟!.

و هذا الإشكال يتوجّه على القول بأنّ فداء المملوك لمالكه مطلقا. و سيأتي أنّ الحقّ كون فدائه للّه تعالى، و للمالك القيمة السوقية. و لا يبعد حينئذ أن يجب للّه تعالى أقلّ من القيمة، مع وجوبها للمالك. نعم هذا وارد على المصنّف حيث أطلق هنا الدرهم، و فيما يأتي أنّ الفداء للمالك.

قوله: «و في فرخها للمحرم حمل».

(3) الحمل بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا. و في رواية «أو


[1] التذكرة 1: 346.

[2] في ص: 431.

[3] الوسائل 9: 195 ب «10» من أبواب كفّارات الصيد.

[4] التذكرة 1: 346.

[5] المنتهى 2: 825.

[6] التذكرة 1: 346.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست