responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 390

و كذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة (1).

و لو كان ساق، قيل: يفتقر إلى هدي التحلّل، و قيل: يكفيه ما ساقه، و هو الأشبه (2). و لا بدل لهدي التحلّل (3)، فلو عجز عنه و عن ثمنه بقي على إحرامه. و لو تحلّل لم يحلّ.


النساء، من غير توقّف على طوافهنّ بخلاف المحصر.

قوله: «و كذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة».

(1) أي جميع ما سبق انّما هو في المصدود عن إكمال الحج على الوجه الآتي و إن لم يكن صرّح به. و مثله البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكّة. و في حكمه من وصل و منع من فعل الطواف و السعي و غيرهما من الأفعال. و لا فرق في ذلك بين العمرة المفردة و غيرها.

قوله: «و لو كان ساق، قيل: يفتقر إلى هدي التحلّل، و قيل يكفيه ما ساقه، و هو الأشبه».

(2) الاكتفاء في التحلّل بالهدي المسوق هو المشهور، لأنّه هدي مستيسر فيجزي.

و الأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا بنذر و شبهه، أو بالإشعار و ما في حكمه، لاقتضاء اختلاف الأسباب ذلك. و لو كان مندوبا- بمعنى أنّه لم يتعيّن ذبحه، لأنّه لم يشعره و لم يقلّده و لا وجد منه ما اقتضى وجوب ذبحه، بل ساقه بنيّة أنّه هدي- كفى.

قوله: «و لا بدل لهدي التحلّل. إلخ».

(3) هذا هو المشهور. و وجهه انتفاء النصّ الموجب للبقاء على ما كان، و هدي التمتّع منصوص البدل، فلا يصح القياس عليه، فيبقى على إحرامه و إن نوى التحلّل، فانّ مجرد النيّة غير كاف في تحليل ما قد حرّمه الإحرام إذا لم يرد به حكم شرعي. و ذهب بعض الأصحاب إلى أنّه يحلّ عند عدم الهدي، لأنّه لم يستيسر له هدي، و إنّما أوجبه اللّه على المستيسر [1]. و روي أنّ له بدلا و هو صوم ثمانية عشر


[1] حكاه العلامة عن ابن الجنيد في المختلف: 319.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست