اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 389
بعمرة، ثمَّ يقضي في القابل واجبا، إن كان الحج واجبا، و إلّا ندبا (1). و لا يحلّ إلا بعد الهدي و نية التحلّل (2).
الفوات، ثمَّ يتحلّل حينئذ بعمرة، كما هو شأن من يفوته الحج. بل هذا الحكم ثابت و ان تحقق الفوات بسلوك تلك الطريق، لأنه من أفراد من فاته الحج لا من أفراد المصدود، لانتفائه في تلك الطريق. نعم لو قصرت نفقته بسلوكه جاز له التحلّل، لأنّه مصدود و لا طريق له سوى موضع المنع، لعجزه عن غيره، فيتحلّل و يرجع إلى بلده إن شاء.
قوله: «ثمَّ يقضي في القابل واجبا إن كان الحج واجبا و الا ندبا».
(1) يجب تقييد الواجب بكونه مستقرا قبل عام الفوات، أو بتقصيره في السفر بحيث لولاه لما فاته الحجّ، كأن ترك السفر مع القافلة الاولى و لم تصدّ، ليتحقّق وجوب القضاء، إذ لو انتفى الأمران لم يجب القضاء و إن كان الحجّ واجبا.
قوله: «و لا يحلّ إلّا بعد الهدي و نيّة التحلل».
(2) نبّه بذلك على خلاف ابن إدريس، حيث اكتفى في المصدود بنيّة التحلل، و لم يوجب عليه هديا، عملا بأصالة البراءة، فإنّ الآية الدالة على وجوبه إنّما وردت في المحصر [1]. و يدفعه صحيحة معاوية بن عمّار أنّ النبيّ ((صلى الله عليه و آله)) حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر و أحلّ [2]. و على خلاف المرتضى [3]، حيث أسقطه مع الاشتراط. و قد تقدّم الكلام فيه [4].
و المراد ببعديّة الهدي و النيّة أنّ الإحلال لا يتحقق إلى أن يذبح الهدي أو ينحره ناويا به التحلّل، فلا يكفي نيّة التحلّل منفكّة عنه. و الأقوى وجوب الحلق أو التقصير بعد ذلك فلا يحلّ بدونه.
و موضع الذبح أو النحر مكان الصدّ. و يحلّ بذلك من كلّ ما أحرم منه حتّى