responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 345

و أن يلتزم الأركان كلّها، و آكدها الّذي فيه الحجر و اليماني (1).


و قيل [1]: يرجع مستحبا ما لم يبلغ الركن اليماني، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) [2].

قوله: «و أن يلتزم الأركان كلّها و آكدها الذي فيه الحجر و اليماني».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و به أخبار صحيحة [3]. و ذهب ابن الجنيد إلى استحباب استلام الركنين المذكورين، و المنع من استلام الشامي و الغربي [4].

و أوجب سلّار استلام اليماني [5]. و العمل على المشهور.

و انّما كان استلام الركنين آكد، لمواظبة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) على استلامهما. و في صحيحة جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «كنت أطوف بالبيت، فاذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان و لا يستلم هذان؟

فقلت: إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) استلم هذين و لم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)».

قال جميل: «و رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يستلم الأركان كلّها» [6]. و قيل:

«لأنّهما على قواعد إبراهيم (عليه السلام)». و هو يشعر بكون البيت مختصرا من جانب الحجر. و قد تقدّم الكلام فيه. [7]

و روى الصدوق في العلل عن الصادق (عليه السلام) قال: «لمّا انتهى رسول


[1] راجع الدروس: 115.

[2] التهذيب 5: 108 ح 350، الوسائل 9: 426 ب «27» من أبواب الطواف. ورد في هامش نسخة «ج» هذه العبارة «لم يحضرني حال الرواة وقت الكتابة. منه».

[3] الوسائل 9: 422 ب «25» من أبواب الطواف.

[4] نقله عنه العلامة في المختلف: 290.

[5] المراسم: 105 و 110.

[6] الكافي 4: 408 ح 9، التهذيب 5: 106 ح 342، الاستبصار 2: 217 ح 745، الوسائل 9:

418 ب «22» من أبواب الطواف ح 1.

[7] في ص: 333.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست