اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 345
و أن يلتزم الأركان كلّها، و آكدها الّذي فيه الحجر و اليماني (1).
و قيل [1]: يرجع مستحبا ما لم يبلغ الركن اليماني، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)[2].
قوله: «و أن يلتزم الأركان كلّها و آكدها الذي فيه الحجر و اليماني».
(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و به أخبار صحيحة [3]. و ذهب ابن الجنيد إلى استحباب استلام الركنين المذكورين، و المنع من استلام الشامي و الغربي [4].
و أوجب سلّار استلام اليماني [5]. و العمل على المشهور.
و انّما كان استلام الركنين آكد، لمواظبة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) على استلامهما. و في صحيحة جميل بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «كنت أطوف بالبيت، فاذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان و لا يستلم هذان؟
فقلت: إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) استلم هذين و لم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)».
قال جميل: «و رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يستلم الأركان كلّها» [6]. و قيل:
«لأنّهما على قواعد إبراهيم (عليه السلام)». و هو يشعر بكون البيت مختصرا من جانب الحجر. و قد تقدّم الكلام فيه. [7]
و روى الصدوق في العلل عن الصادق (عليه السلام) قال: «لمّا انتهى رسول