responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 344

و أن يلتزم المستجار في الشوط السابع (1)، و يبسط يديه على حائطه، و يلصق به بطنه و خدّه، و يدعو بالدعاء المأثور.

و لو جاوز المستجار إلى الركن اليماني لم يرجع (2).


و إنّما يستحب على القول به للرجل الصحيح، دون المرأة و الخنثى و المريض، بشرط أن لا يؤذي غيره، و لا يتأذّى هو.

و لو كان راكبا حرّك دابته. و لا فرق بين الركنين اليمانيين و غيرهما عندنا. و عند بعض العامّة يمشي بين الركنين في الأشواط الثلاثة. و لو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضه بل يأتي به في ما بقي من الثلاثة.

و لو دار الأمر بين الرمل متباعدا عن البيت و تركه متدانيا منه، ففي ترجيح أيّهما نظر، لكونهما مندوبين تعارضا. و يمكن ترجيح الرمل، و به قطع في التذكرة [1]، لأنه متعلق بنفس العبادة فهو ذاتي، و القرب متعلق بموضعها فهو عرضي. و وجه ترجيح الثاني أنّ استحباب التداني متفق عليه بخلاف الرمل، فكان أولى.

قوله: «و أن يلتزم المستجار في الشوط السابع».

(1) المستجار جزء من حائط الكعبة بحذاء الباب، دون الركن اليماني بقليل.

و يستحب بسط اليدين عليه، و إلصاق البطن و الخدّ به، و الإقرار للّه بالذنوب مفصّلة، فإنّه ليس من عبد مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المكان إلّا غفر اللّه له ان شاء اللّه. رواه معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) [2]. و متى استلم أو التزم حفظ الموضع الذي انتهى اليه طوافه، بأن يثبت رجليه فيه، و لا يتقدّم بهما حالتهما و لا يتأخّر ليرجع اليه عند اعتداله، حذرا من الزيادة في الطواف أو النقصان.

قوله: «و لو جاوز المستجار إلى الركن اليماني لم يرجع».

(2) لاستلزام الرجوع زيادة في الطواف، و هو غير جائز.


[1] التذكرة 1: 364.

[2] الكافي 4: 411 ح 5، التهذيب 5: 107 ح 349، الوسائل 9: 424 ب «26» من أبواب الطواف ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست