responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 342

و لو دخل في السعي فذكر أنّه لم يتمّ طوافه رجع فأتمّ طوافه (1)، ان كان تجاوز النصف، ثمَّ تمم السعي.

[و الندب خمسة عشر]

و الندب خمسة عشر: الوقوف عند الحجر، و حمد اللّه و الثناء عليه و الصلاة على النبيّ و آله (عليهم السلام)، و رفع اليدين بالدعاء، و استلام الحجر على الأصح (2)، و تقبيله، فإن لم يقدر فبيده، و لو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع، و لو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة، و أن يقول: «هذه أمانتي أدّيتها، و ميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة. الّلهم تصديقا بكتابك. الى آخر الدعاء»، و أن يكون في طوافه داعيا ذاكرا للّه سبحانه على سكينة و وقار،


قوله: «و لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتمّ طوافه رجع فأتم طوافه. إلخ».

(1) و لو لم يكن تجاوز النصف أعاد الطواف و السعي. و لا عبرة بتجاوز نصف السعي، بل يبني فيه إن بنى على الطواف، و يستأنفه حيث يستأنفه.

قوله: «و استلام الحجر على الأصح».

(2) نبّه بالأصح على خلاف سلّار، حيث أوجبه [1]. و الأصحّ المشهور.

و المستحب استلامه بكل ما أمكن من بدنه، كبطنه و وجهه و يديه.

و كذا يستحب تقبيله و لا يجب، خلافا لسلّار [2]. و لو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده، ثمَّ قبّلها. فإن لم يمكن أشار اليه.

و الاستلام- بغير همز- المسّ، افتعال من السّلام- بالكسر- و هي الحجارة، فإذا مسّ الحجر بيده و مسحه بها قيل: استلم، أي مسّ السّلام، أو من السّلام-


[1] المراسم: 114.

[2] المراسم: 114.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست