اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 341
و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه (1). و إن كان دون ذلك استأنف.
و كذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت، أو بالسعي في حاجة (2). و كذا لو مرض في أثناء طوافه. و لو استمرّ مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به، طيف عنه. و كذا لو أحدث في طواف الفريضة (3).
قوله: «و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه».
(1) أي يطوف ما بقي منه. و يظهر من المصنف و غيره [1]. جواز الاستنابة هنا اختيارا. و به صرّح في الدروس [2]. و لا بأس به.
قوله: «و إن كان دون ذلك استأنف- إلى قوله- بالسعي في حاجة».
(2) أي يعتبر في جميع ذلك مجاوزة النصف، و هو بلوغ الأربعة، فإن بلغها بنى بعد زوال العذر، و إلّا استأنف. و كذا القول في ما لو قطعه لصلاة فريضة دخل وقتها، أو نافلة خاف فوت وقتها. و للمصنّف في النافع قول بجواز قطعه لصلاة الفريضة و ان لم يبلغ النصف، و يبني، و كذا لصلاة الوتر [3]. و هو ضعيف.
و لا يجوز قطعه لغير الأسباب المذكورة. و حيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه، ليكمل منه بعد العود، حذرا من الزيادة و النقصان. و لو شكّ أخذ بالاحتياط كما مرّ، مع احتمال البطلان. و احترز المصنف بطواف الفريضة عن طواف النافلة، فإنّه يبني فيه إذا قطعه لذلك مطلقا. و لو كان القطع لا لعذر قبل بلوغ النصف استأنف مطلقا.
قوله: «و كذا لو أحدث في طواف الفريضة».
(3) أي يبني مع بلوغ الأربعة بعد الطهارة. و مثله ما لو عرض له نجاسة أزالها و عاد إليه. و يجب الاقتصار على قدر الحاجة عرفا. و لا يجب التخفيف زيادة على المعتاد، و لو زاد عن قدر الحاجة فكالقطع لغير عذر.