responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 328

[فالواجبات]

فالواجبات: الطهارة (1)، و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن (2)،


تأخيره إلى النفر الثاني، و أنّ الأصح جواز تأخيره طول ذي الحجة على كراهية، كالقارن و المفرد.

قوله: «فالواجبات الطهارة».

(1) موضع البحث الطواف الواجب. و وجوب الطهارة له و اشتراطها فيه موضع وفاق. أمّا الطواف المندوب فهي من كماله على الأقوى. و جعلها العلّامة في النهاية [1] من شرطه تبعا لأبي الصلاح [2]، لإطلاق قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «الطواف بالبيت صلاة» [3]. و خصوص رواية محمد بن مسلم [4] و زرارة [5] و ابنه عبيد [6] تقيده [7] بالواجب. و لا فرق بين الطهارة المائية و الترابية عند تعذّرها، و لا بين طهارة دائم الحدث و غيره.

قوله: «و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن».

(2) لا فرق هنا بين الطواف الواجب و المندوب. و لو كانت النجاسة ممّا يعفى عنه في الصلاة ففي العفو عنها قولان: أجودهما العفو. و قطع ابن إدريس [8] و العلّامة بعدمه [9]. و هو يتوجّه على أصلهما من تحريم إدخال النجاسة الى المسجد و إن لم تكن


[1] نهاية الإحكام 1: 20.

[2] الكافي في الفقه: 195.

[3] عوالي اللئالي 2: 167 ح 3، سنن الدارمي 2: 44، المستدرك على الصحيحين 2: 267، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 6: 54 ح 3825.

[4] الكافي 4: 420 ح 3، الفقيه 2: 250 ح 1202، التهذيب 5: 116 ح 380، الاستبصار 2:

222 ح 764، الوسائل 9: 444 ب «38» من أبواب الطواف ح 3.

[5] الكافي 4: 420 ح 1، التهذيب 5: 116 ح 378، الاستبصار 2: 221 ح 762، الوسائل 9:

445 ب «38» من أبواب الطواف ح 5.

[6] الفقيه 2: 250 ح 1203، الوسائل 9: 444 ح 2.

[7] هكذا في «ج» و هو الصحيح. و في سائر النسخ «مقيد» أو «مقيدة».

[8] السرائر 1: 574.

[9] التذكرة 1: 361، المنتهى 2: 690، المختلف: 291.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست