responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 327

[الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النّحر]

الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النّحر، فالأفضل المضيّ إلى مكّة للطواف و السّعي ليومه. فإن أخّره فمن غده. و يتأكّد ذلك في حقّ المتمتّع. فإن أخّره أثم، و يجزيه طوافه و سعيه (1). و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.

[الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكّة للطواف و السعي الغسل]

الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكّة للطواف و السعي الغسل، و تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و الدعاء إذا وقف على باب المسجد.

[القول في الطواف]

القول في الطواف و فيه ثلاثة مقاصد:

[الأوّل: في المقدّمات]

الأوّل: في المقدّمات. و هي واجبة و مندوبة.


و في حكمه حينئذ خلاف، فذكر العلّامة انّه يحلّ بطواف النساء، و ذكر أنّه مذهب علمائنا [1]، و تبعه عليه المتأخرون [2]. و روى الصدوق تحريم الصيد بعد طواف النساء [3]. و صرّح ابن الجنيد بتحريم الصيد أيّام منى و إن أحلّ [4]. و المختار الأوّل هذه كلّه حكم الصيد الذي حرمه الإحرام، و أمّا الذي حرم بالحرم فهو باق ما دام فيه.

قوله: «فإنّ أخّره أثم و يجزيه طوافه و سعيه».

(1) أي أخّره عن الغد، و هو الحادي عشر. و قد تقدم [5] في كلام المصنف جواز


[1] لم نعثر على ذلك في كتبه. نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس: 133. و استظهره في المدارك 8: 105 من عبارة العلامة في المنتهى.


[2] الدروس: 133، جامع المقاصد 3: 258.

[3] الفقيه 2: 302 ح 1501.

[4] حكاه عنه الشهيد في الدروس: 133.

[5] تقدّم في ص 192.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست