اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 301
[و المستحب أن تكون سمينة]
و المستحب أن تكون سمينة (1)، تنظر في سواد، و تبرك في سواد، و تمشي في مثله، أي يكون لها ظلّ تمشي فيه. و قيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا.
و أن تكون ممّا عرّف به (2)، و أفضل الهدي من البدن و البقر الإناث و من
ظهور الأوّل و خفاء الثاني، فإنّه مبنيّ على الظن و التخمين. و لو انعكس الفرض هنا، بأن اشتراها ناقصة فظهرت تامّة قبل الذبح أجزأت لا بعده.
قوله: «و المستحب أن تكون سمينة. إلخ».
(1) أي سمنا زائدا على القدر المعتبر فيها. و يمكن أن يكون المراد به السمن الخاصّ، و هو كونها تنظر في سواد و تبرك في سواد و تمشي في مثله. و المراد بقوله: «أي لها ظلّ تمشي فيه» أي ظلّ عظيم باعتبار عظم جثّتها و سمنها، لا مطلق الظلّ فإنه لازم لكلّ جسم كثيف. و أمّا المشي فيه فليس بلازم، و إنّما هو من تتمّة المبالغة في عظم الظل، فإنّ المشي فيه حقيقة لا يتحقق إلّا عند مسامتة الشمس لرأس الشخص، و حينئذ يتساوى الجسم الكبير و الصغير في الظلّ، باعتبار مطابقته له.
و أمّا التفسير الثاني، و هو أنّ المراد كون هذه المواضع- أعني العين و القوائم و البطن- منها سودا، فتطبيقه على معنى السمن بعيد، بل يكون وصفا مغايرا للسمن، بمعنى جمعها بين الأمرين، كما اعتبرناه أوّلا.
و فيه تفسير ثالث و هو أن يكون السواد كناية عن المرعى و النبت، فإنّه يطلق عليه ذلك لغة، و منه سمّيت ارض السواد- و هي العراق- لكثرة شجرها و زرعها عند الفتح، و هو وقت التسمية. و المعنى حينئذ أن يكون الهدي رعى و مشى و نظر و برك في الخضرة و المرعى فسمن لذلك. قيل [1]: و التفسيرات الثلاثة مرويّة عن أهل البيت (عليهم السلام).
(2) قوله: «و أن تكون ممّا عرّف به».
أي يكون حضر عرفات في وقت الوقوف. و يكفي قول بائعه في ذلك. و في الاكتفاء بقوله في سنه احتمال.
[1] قاله الراوندي على ما حكاه عنه الشهيد في الدروس: 127.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 301