responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 302

الضأن و المعز الذكران، و أن ينحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخفّ و الركبة (1)، و يطعنها من الجانب الأيمن (2)، و أن يدعو اللّه تعالى عند الذبح، و يترك يده مع يد الذابح (3). و أفضل منه أن يتولّى الذبح بنفسه إذا أحسن.


قوله: «و أن ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخفّ و الركبة».

(1) في تفسير ذلك وجهان مرويان: أحدهما أن يربط يداها معا مجتمعين من الخفّ إلى الركبة، ليمتنع من الاضطراب. رواه أبو الصباح الكناني [1]. و الثاني أن يعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة، و يوقفها على اليمين [2].

قوله: «و يطعنها من الجانب الأيمن».

(2) أي يقف الذابح من جانبها الأيمن، و يطعنها في موضع النحر، فإنّه متحد لا أيمن له إلّا بتكلّف. و قد صرّح بهذا المعنى في رواية أبي خديجة، قال رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثمَّ يقوم من جانب يدها اليمنى.

إلخ [3].

قوله: «و يترك يده مع يد الذابح».

(3) و ينويان معا استحبابا. و لو نوى الذابح وحده أجزأ. و الظاهر انّ نية المالك وحده حينئذ غير مجزية، لأنّ النية تقارن أول الفعل من الفاعل، و هو منتف، مع احتمال الإجزاء.


[1] الكافي 4: 497 ح 2، الفقيه 2: 299 ح 1488، التهذيب 5: 221 ح 744، الوسائل 10:

135 ب «35» من أبواب الذبح ح 2، و لكنها لا تشمل على ما ذكره الشهيد ((قدس سره)) و انما يدل عليه رواية عبد اللّه بن سنان و هي مذكورة في جميع المصادر المذكورة قبل حديث الكناني.


[2] الكافي 4: 498 ح 8، التهذيب 5: 221 ح 745، الوسائل 10: 135 ب «35» من أبواب الذبح ح 3.

[3] الكافي 4: 498 ح 8، التهذيب 5: 221 ح 745، الوسائل 10: 135 ب «35» من أبواب الذبح ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست