اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 302
الضأن و المعز الذكران، و أن ينحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخفّ و الركبة (1)، و يطعنها من الجانب الأيمن (2)، و أن يدعو اللّه تعالى عند الذبح، و يترك يده مع يد الذابح (3). و أفضل منه أن يتولّى الذبح بنفسه إذا أحسن.
قوله: «و أن ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخفّ و الركبة».
(1) في تفسير ذلك وجهان مرويان: أحدهما أن يربط يداها معا مجتمعين من الخفّ إلى الركبة، ليمتنع من الاضطراب. رواه أبو الصباح الكناني [1]. و الثاني أن يعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة، و يوقفها على اليمين [2].
قوله: «و يطعنها من الجانب الأيمن».
(2) أي يقف الذابح من جانبها الأيمن، و يطعنها في موضع النحر، فإنّه متحد لا أيمن له إلّا بتكلّف. و قد صرّح بهذا المعنى في رواية أبي خديجة، قال رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثمَّ يقوم من جانب يدها اليمنى.
(3) و ينويان معا استحبابا. و لو نوى الذابح وحده أجزأ. و الظاهر انّ نية المالك وحده حينئذ غير مجزية، لأنّ النية تقارن أول الفعل من الفاعل، و هو منتف، مع احتمال الإجزاء.
135 ب «35» من أبواب الذبح ح 2، و لكنها لا تشمل على ما ذكره الشهيد ((قدس سره)) و انما يدل عليه رواية عبد اللّه بن سنان و هي مذكورة في جميع المصادر المذكورة قبل حديث الكناني.