اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 285
فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا (1)- و لو قليلا- لم يبطل حجّة إذا كان وقف بعرفات، و جبره بشاة.
و يجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة، و من يخاف على نفسه من غير جبران (2).
عن نية الوقوف نهارا، لأنّ الكون ليلا و المبيت مطلقا لا يتضمّنان النهار، فلا بدّ له من نيّة أخرى. و الظاهر أنّ نيّة الكون به عند الوصول كافية عن النّية نهارا، لأنه فعل واحد الى طلوع الشمس كالوقوف بعرفة. و ليس في النصوص ما يدل على خلاف ذلك.
قوله: «فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا. إلخ».
(1) هذا إذا كان قد نوى الوقوف ليلا، و إلّا كان كتارك الوقوف بالمشعر. و إطلاق المصنف الاجتزاء بذلك مع جعله الوقوف الواجب بعد طلوع الفجر لا يخلو من تكلّف، بل يستفاد من إجزائه كذلك كونه واجبا، لأنّ المستحب لا يجزي عن الواجب.
و يستفاد من قوله: «إذا كان وقف بعرفات» أنّ الوقوف بالمشعر ليلا ليس اختياريا محضا، و الّا لأجزأ، و إن لم يقف بعرفة، إذا لم يكن عمدا. و على ما اخترناه من إجزاء اضطراريّ المشعر وحده يجزي هنا بطريق أولى، لأنّ الوقوف الليلي للمشعر فيه شائبة الاختياري، للاكتفاء به للمرأة اختيارا و للمضطر، و للمتعمّد مطلقا مع جبره بشاة، و الاضطراري المحض ليس كذلك.
قوله: «و يجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة، و من يخاف على نفسه من غير جبران».
(2) الضابط الجواز لكلّ مضطر إليه كالراعي، و الخائف، و المريض، و المرأة، و الصبي مطلقا. و من المضطر رفيق المرأة الذي لا يمكن مفارقته.
و هذا كلّه مع النية ليلا كما مرّ.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 285