responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 286

و لو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء (1).

[و يستحبّالوقوف بعد أن يصلّي الفجر]

و يستحبّالوقوف بعد أن يصلّي الفجر (2). و أن يدعو بالدعاء المرسوم، أو ما يتضمن الحمد للّه، و الثناء عليه، و الصلاة على النبيّ و آله (عليهم السلام).

و أن يطأ الصرورة المشعر برجله، و قيل: يستحبّ الصعود على قزح، و ذكر اللّه عليه (3).


قوله: «و لو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء».

(1) و هل الجاهل يلحق بالعامد أم بالناسي؟ خلاف. و كونه كالعامد متّجه.

قوله: «و يستحبّ الوقوف بعد أن يصلّي الفجر».

(2) الأولى أن يراد بهذا الوقوف القيام للدعاء و الذكر، كما تقدم في عرفة [1]. و أمّا الوقوف المتعارف- بمعنى الكون- فهو واجب من أوّل الفجر، و لا يجوز تأخير نيّته الى أن يصلّي.

قوله: «و أن يطأ الصرورة المشعر برجله، و قيل: يستحب الصعود على قزح و ذكر اللّه عليه».

(3) قد تقدّم أن المراد بالصرورة من لم يحجّ. و المراد بوطئه برجله أن يعلو عليه بنفسه، فإن لم يكن فببعيره. و الظاهر أنّ الوطء بالرّجل يتحقق مع النعل و الحفاء، إذ الاكتفاء بوطء البعير ينبّه عليه. و قزح بضم القاف و فتح الزاء المعجمة و الحاء المهملة.

قال الشيخ ((رحمه الله)): هو المشعر الحرام، و هو جبل هناك يستحب الصعود عليه و ذكر اللّه عنده [2]. و في حديث أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وقف عليه، و قال:

هذا قزح، و هو الموقف، و جمع كلّها موقف [3]. فعلى هذا يكون جمعا أعمّ من المشعر.


[1] راجع ص: 281.

[2] المبسوط 1: 368.

[3] سنن الترمذي 3: 232 ح 885 سنن أبي داود 2: 193 ح 1935.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست