responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 264

و يجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها (1). و لو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز.

و تظليل المحرم عليه سائرا (2). و لو اضطر لم يحرم.


قوله: «و يجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها.

إلخ».

(1) لا فرق في وجهها بين جميعه و بعضه، كرأس الرجل. و في جواز وضع اليدين عليه ما مرّ في الرأس. و في جواز نومها على وجهها نظر، من عدم تسميته سترا عرفا كالرأس، و من استثناء الرأس لضرورة النوم الطبيعي، بخلاف الوجه. و قد اجتمع في المرأة فعلان واجبان متنافيان في الحدود، و هما الوجه فإنّه يجب كشفه، و الرأس فإنّه يجب ستره، و لا مفصل محسوس بينهما، و مقدّمة الواجب متعارضة فيهما، و الظاهر أنّ حقّ الرأس مقدّم، لأنّ الستر أحوط من الكشف، و لأنّ حقّ الصلاة أسبق.

إذا تقرّر هذا فيجوز لها أن تسدل ثوبا على وجهها، فوق رأسها إلى طرف أنفها. و هو موضع وفاق. و رواه حريز في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) [1]. و لا فرق بين أن تفعل ذلك لحاجة من حرّ أو برد أو ستر عن غير محرم و غيرها. و هل تجب عليها مجافاته عن وجهها بخشبة و شبهها؟ قيل: نعم، لتحريم الستر، و اندفاع الضرورة بذلك، فتصير حينئذ كتظليل المحرم نازلا. و النص مطلق. و إطلاق الإذن فيه الذي لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، مع وجوب البيان في وقت الحاجة، يؤذن بعدم وجوبه. ثمَّ على تقدير وجوب مجافاته عن البشرة لا وجه لاختصاصه بالوصول إلى الأنف، لعدم تحقق الستر بذلك. و الخنثى المشكل تتخيّر إحدى الوظيفتين، فتغطي الرأس أو الوجه. و لو جمعت بينهما كفّرت.

قوله: «و تظليل المحرم عليه سائرا».

(2) يتحقق التظليل بكون ما يوجب الظلّ فوق رأسه كالمحمل، فلا يقدح فيه


[1] الفقيه 2: 219 ح 1007، الوسائل 9: 130 ب «48» من أبواب تروك الإحرام ح 6، و لكن الوارد فيها «الى الذقن». نعم في ح 2 من نفس الباب تحديده الى طرف الأنف، و في بعضها غير ذلك.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست