اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 263
و في معناه الارتماس (1). و لو غطّى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا، و جدّد التلبية استحبابا (2).
موضع من التذكرة [1]، و توقّف في آخر [2] منها. نعم يجوز له حكّ رأسه بيده و دلكه، و هو مرويّ [3].
و الظاهر أنّ الرأس هنا اسم لمنابت الشعر حقيقة أو حكما، فالأذنان ليستا منه، خلافا للتحرير [4].
قوله: «و في معناه الارتماس».
(1) المراد به الدخول تحت الماء بحيث يستر رأسه. و في معناه ستره خاصة بالماء دفعة و إن بقي البدن. و يجوز له غسل رأسه بغير الارتماس، و إفاضة الماء عليه إجماعا.
و روى حريز في الصحيح: «إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه من بعض» [5].
قوله: «و لو غطّى رأسه ألقى الغطاء واجبا، و جدّد التلبية استحبابا».
(2) أما وجوب إلقاء الغطاء على الفور عند الذكر، فلأنّ استدامة التغطية كالابتداء، بل أقوى. و أمّا استحباب التلبية، فلصحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام) في المحرم يغطّي رأسه ناسيا أو نائما قال: «يلبّي إذا ذكر» [6]، و لأنّ التغطية تنافي الإحرام فاستحب تجديد ما ينعقد به، و هو التلبية. و لا يفتقر تجديدها إلى تجديد نيّة الإحرام، لإطلاق النّص.