responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 262

و إزالة الشعر قليله و كثيره، و مع الضرورة لا إثم (1).

و تغطية الرأس (2).


الكفّارة حينئذ فإنّها قد تجامع الضرورة، كما تجامع الاختيار. و الحق أنّ الدهن إن كان مطيّبا وجبت، و إلّا فلا، لأصالة البراءة.

قوله: «و إزالة الشعر قليله و كثيره، و مع الضرورة لا إثم».

(1) التعبير بالإزالة يشمل الحلق و النتف و إزالته بالنورة و انسلاله بالتمشّط و غيرها.

و احترز بالضرورة عمّا لو نبت في عينه شعر، فإنّه يجوز ازالته و لا شيء عليه. و لو كان التأذّي به لكثرته في الحر، أو كثرة القمل فيه جاز أيضا. لكن يجب الفداء هنا، لأنّه ليس نفس المؤذي. و لو قطع اليد أو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر، لانّ الشعر غير مقصود بالإبانة.

قوله: «و تغطية الرأس».

(2) لا فرق في تغطيته بين أن يكون بثوب أو قلنسوة أو غيرهما، ممّا لا يعتاد التغطية به كالزنبيل. و في حكمه خضب الرأس بالحناء، و ستره بالطين، و حمل متاع يستره، أو بعضه. و يستثنى من ذلك وضع عصام القربة عليه لحملها، فقد ورد به الإذن [1]، و كذا العصابة للصداع. و لا فرق بين ستر جميع الرأس و بعضه. و يجوز له التوسّد بوسادة و إن كانت نحو العمامة، لعدم صدق التغطية بذلك، و لأنّه موضع ضرورة في الجملة، و لا يتقيد بها، بل يجوز اختيارا.

و المفهوم من الغطاء ما كان ملاصقا، فلو رفعه عن الرأس بآلة بحيث يستر عنه الشمس و لم يصبه فالظاهر جوازه. و لو ستر بعض رأسه بيديه ففي التحريم إشكال، من صدق اسم التغطية، و من أنّ الستر بمتّصل لا يثبت له حكمه، و من ثمَّ لا يكفي وضع يديه على عورته في الصلاة و إن حصل بهما الستر. و قطع العلّامة بجوازه في


[1] الفقيه 2: 221 ح 1024، الوسائل 9: 140 ب «57» من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست