اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 237
و لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة (1).
و هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة، و قيل: لا، و هو أحوط (2). و يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، و أن يبدّل ثياب إحرامه، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما.
و الركبة، و الآخر رداء يوضع على المنكبين، أو وشاحا يوضع على أحدهما. و إنّما الكلام في توقّف تحقق الإحرام عليهما، و قد تقدّم [1] ما يحقق المقام، و أنّ الأقوى خروجهما عن حقيقته، فلا يبطل بالإخلال بهما و إن أثم.
قوله: «و لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة».
(1) و ذلك كجلد ما لا يؤكل لحمه و إن ذكّي و دبغ، و الحرير للرجال، و ما يحكي العورة. و يدخل فيه النجس نجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة، فلا يصحّ الإحرام فيه أيضا. و هو الأقوى عملا بظاهر النص [2]. و قيل: بالجواز نظرا الى أنّ المراد بكونه ممّا تصحّ الصلاة فيه بحسب ذاته، لا بحسب عوارضه.
قوله: «و هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم لجواز لبسهن له في الصلاة و قيل: لا و هو أحوط».
(2) وجه القولين النصوص [3] المتعارضة ظاهرا، و منها صحيح من الجانبين.
و حينئذ فالأقوى الكراهة جمعا بينها بحمل أحاديث النهي على الكراهة، حذرا من إطراح أخبار الجواز لو قيل بالتحريم.
و هل يلحق الخنثى في ذلك بالرّجل أو بالمرأة؟ نظر، من تعارض الأصل، و الاحتياط. بل الإشكال في أصل جواز لبسه لها.