responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 236

و لو عقد نية الإحرام و لبس ثوبيه ثمَّ لم يلبّ (1)، و فعل ما لا يحلّ للمحرم فعله، لم يلزمه بذلك كفّارة، إذا كان متمتعا أو مفردا. و كذا لو كان قارنا و لم يشعر و لم يقلّد.

[الثالث: لبس ثوبي الإحرام]

الثالث: لبس ثوبي الإحرام.

و هما واجبان (2)،


بذلك. و هي جواب عن النداء القديم الّذي أمر اللّه به لإبراهيم (عليه السلام) عند بنائه البيت، فصعد أبا قبيس و نادى الناس، فأجابه من في أصلاب الرجال و أرحام النساء، كما ورد في الخبر [1].

و يجوز كسر همز «إنّ» على الاستئناف، و فتحها بنزع الخافض و هو لام التعليل. و الأوّل أجود، لاقتضائه تعميم التلبية في حالة استحقاقه الحمد و عدمها، و اقتضاء الفتح تخصيصها، أي: لبيك بسبب أنّ الحمد لك.

قوله: «و لو عقد نيّة الإحرام و لبس ثوبيه ثمَّ لم يلبّ. إلخ».

(1) لأنّ عقد الإحرام موقوف على التلبية، فلا يحرم عليه المحرّمات المذكورة بدونه، سواء أوجبنا مقارنتها للنيّة أم لا، لكن إن أوجبنا المقارنة ففعل بينهما ما يحرم على المحرم بطل الإحرام للتّراخي، كما لو لم يفعل شيئا، بل هنا أولى. و إن جوّزنا التراخي ففعل ذلك هل يبطل الإحرام؟ ليس في كلامهم ما يدلّ عليه، بل أكثر العبارات- كما ذكر المصنف- أنّه لا يلزمه كفّارة. و في كثير من الروايات [2] دليل على عدم البطلان. و يحتمل البطلان بذلك، و في بعض الاخبار [1] دلالة عليه.

قوله: «و هما واجبان».

(2) لا إشكال في وجوبهما، و كون أحدهما إزارا يستر العورتين و ما بين السّرة


[1] لعله استفاده من التعبير بالنقض الوارد في السؤال في بعض الروايات. راجع الوسائل 9: 19 ب «14» من أبواب الإحرام ح 10 و 12.


[1] راجع الفقيه 2: 149 ح 658، الوسائل 8: 5 ب «1» من أبواب وجوب الحج ح 9 و ص 9 ح 19.

[2] الوسائل 9: 17 ب «14» من أبواب الإحرام.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست