اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 215
و عند الضرورة الجحفة (1).
و لأهل الشام الجحفة (2)، و لأهل اليمن يلملم (3)، و لأهل الطائف قرن
من داخله، و الجنب و الحائض يحرمان منه اجتيازا فان تعذّر أحرما من خارجه.
قوله: «و عند الضرورة الجحفة».
(1) من الاضطرار المرض الذي يشقّ معه الإحرام من المسجد- بحيث يكون تاركا لجميع التروك من اللبس و كشف الرأس و غيرهما- مشقة لا يتحمل عادة، و حينئذ فيتخيّر بين التأخير إلى الجحفة و الإحرام من المسجد مع فعل ما يضطر اليه و الفداء عنه.
و انما يتوقف التأخير على الضرورة مع مروره على الميقات الأوّل، فلو عدل ابتداء عن طريقه جاز، و كان الإحرام من الجحفة اختياريّا، فان عدل عنها فمن العقيق. و لو مرّ على ميقاته و أخّر الإحرام عنه عمدا ثمَّ أحرم من الآخر كالجحفة أثم و أجزأ على الأقوى، لأنّ كل واحد منهما ميقات لأهله و من مرّ به. و في بعض الاخبار [1] إطلاق جواز التأخير من مسجد الشجرة إلى الجحفة من غير تقييد بالضرورة، و هو محمول عليها جمعا،. أو على معنى الأجزاء الذي ذكرناه.
قوله: «و لأهل الشام الجحفة».
(2) هي مدينة قد خربت فيجب الإحرام من محلّها إن مرّ بها، و إلّا فعند محاذاتها كما هو الآن. قيل: سميت بذلك لإجحاف السيل بها. و في أخبارنا [2] أنها تسمّى المهيعة بفتح الميم و سكون الهاء و فتح الياء، و معناه المكان الواسع [3].
قوله: «و لأهل اليمن يلملم».
(3) و هو جبل و يقال أيضا «الملم»، و هو على مرحلتين قاصدتين من مكة.
و كذلك قرن المنازل و هو- بفتح القاف و سكون الراء- جبل صغير. و في
[1] الوسائل 8: 228 ب «6» من أبواب المواقيت ح 1، 3.
[2] الفقيه 8: 221، الوسائل 8: 221 ب «1» من أبواب المواقيت ح 1، 2، 10، 12.