اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 214
و لأهل المدينة مسجد الشجرة (1).
و هو النزع، لأنه ينزع فيه الثياب للإحرام، لكن هذا انما يتم لو كان الاسم طارئا على وضعه ميقاتا. و أوسطه غمرة، و ليس لها ضبط معتمد. و في التنقيح سميت بذلك لزحمة الناس فيها [1]. و الكلام على ذلك كما قلناه في المسلخ بالمعجمة. و آخره- و هو أقربه إلى مكة- ذات عرق، و هي قرية. نقل العلامة في المنتهى و التذكرة عن سعيد بن جبير، أنه رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق، فأخذ يده حتى أخرجه من البيوت و قطع به الوادي، فأتى به المقابر، ثمَّ قال: هذه ذات عرق الاولى [2].
و حيث ان حالها مشتبه فينبغي الاحتياط في الإحرام منها. و هذه المواضع الثلاثة و ما بينها كلها ميقات، فيجوز الإحرام من جميع الوادي. و كلما بعدت مسافة الإحرام فيه كان أفضل.
قوله: «و لأهل المدينة مسجد الشجرة».
(1) اختلف كلام الأصحاب في ميقات المدينة بسبب اختلاف الروايات [3] ظاهرا، فجعله بعضهم [4] ذا الحليفة بضم الحاء و فتح اللام و بالهاء بعد الفاء بغير فصل، و هو ماء على ستة أميال من المدينة [5]. قيل: سمّي بذلك لانّه اجتمع فيه قوم من العرب فتحالفوا. و المراد به الموضع الذي فيه الماء، و مسجد الشجرة من جملته.
و في التذكرة ان مسجد الشجرة على ميل من المدينة [6]. و خصه بعضهم- و منهم المصنف- بالمسجد، و هو الأقوى. و رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) جامعة بين الاخبار، لأنّه فسّر فيها ذا الحليفة بمسجد الشجرة [7]، فعلى هذا يجب الإحرام