responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 214

و لأهل المدينة مسجد الشجرة (1).


و هو النزع، لأنه ينزع فيه الثياب للإحرام، لكن هذا انما يتم لو كان الاسم طارئا على وضعه ميقاتا. و أوسطه غمرة، و ليس لها ضبط معتمد. و في التنقيح سميت بذلك لزحمة الناس فيها [1]. و الكلام على ذلك كما قلناه في المسلخ بالمعجمة. و آخره- و هو أقربه إلى مكة- ذات عرق، و هي قرية. نقل العلامة في المنتهى و التذكرة عن سعيد بن جبير، أنه رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق، فأخذ يده حتى أخرجه من البيوت و قطع به الوادي، فأتى به المقابر، ثمَّ قال: هذه ذات عرق الاولى [2].

و حيث ان حالها مشتبه فينبغي الاحتياط في الإحرام منها. و هذه المواضع الثلاثة و ما بينها كلها ميقات، فيجوز الإحرام من جميع الوادي. و كلما بعدت مسافة الإحرام فيه كان أفضل.

قوله: «و لأهل المدينة مسجد الشجرة».

(1) اختلف كلام الأصحاب في ميقات المدينة بسبب اختلاف الروايات [3] ظاهرا، فجعله بعضهم [4] ذا الحليفة بضم الحاء و فتح اللام و بالهاء بعد الفاء بغير فصل، و هو ماء على ستة أميال من المدينة [5]. قيل: سمّي بذلك لانّه اجتمع فيه قوم من العرب فتحالفوا. و المراد به الموضع الذي فيه الماء، و مسجد الشجرة من جملته.

و في التذكرة ان مسجد الشجرة على ميل من المدينة [6]. و خصه بعضهم- و منهم المصنف- بالمسجد، و هو الأقوى. و رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) جامعة بين الاخبار، لأنّه فسّر فيها ذا الحليفة بمسجد الشجرة [7]، فعلى هذا يجب الإحرام


[1] التنقيح الرائع 1: 446.

[2] المنتهى 1: 671، التذكرة 1: 322.

[3] الوسائل 8: 221 ب «1» من أبواب المواقيت.

[4] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 160، و سلار في المراسم: 107، و المحقق في المعتبر 2: 802، و ابن إدريس في السرائر 1: 528.

[5] راجع معجم البلدان 2: 294.

[6] التذكرة 1: 320.

[7] الكافي 4: 319 ح 2، الفقيه 2: 198 ح 903، التهذيب 5: 55 ح 167، الوسائل 8: 222 ب من أبواب المواقيت ح 3، 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست