responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 213

[المواقيت ستة]

المواقيت ستة (1):

لأهل العراق العقيق (2)، و أفضله المسلخ، و يليه غمرة، و آخره ذات عرق.


قوله: «و المواقيت ستة».

(1) حصر المواقيت في الستة هو المشهور في عبارات الأصحاب. و بعضهم جعلها خمسة بإسقاط دويرة الأهل. و في الحقيقة هي تسعة- بناء على ما ذكرناه من تعريفها لغة-: الستة التي ذكرها المصنف، و مكّة لحج التمتع، و محاذاة الميقات لمن لم يمرّ عليه، و فخّ لإحرام الصبيان. و انّما خصّها بالستة لأنها هي المشهورة في النصوص [1]. و مكة و إن ساوتها في ذلك لكن اكتفى بتقديم ذكرها. و أمّا محاذاة الميقات ففيه خلاف يأتي، فلذا تركه، و كذا فخّ فقد قيل: انّه محلّ تجريدهم خاصّة، و سيأتي.

قوله: «لأهل العراق العقيق».

(2) قال الجوهري: هو واد بظاهر المدينة، و كلّ مسيل شقّه ماء السيل فوسّعه فهو عقيق [2].

و قد ذكر في الاخبار [3] لهذا الوادي طرفان و وسط، فأوّله من جهة العراق المسلخ. و ليس في ضبطه شيء يعتمد [عليه] [4]. و في التنقيح أنّه بالسين و الحاء المهملتين، قال: و هو واحد المسالح، و هو المواضع العالية، كأنّه مأخوذ من السلاح، و هو ما شهر من آلة الحرب [5]. و ربّما ضبطه بعضهم بالخاء المعجمة، و كأنّه من السلخ


[1] الوسائل 8: 221 ب «1» من أبواب المواقيت.

[2] الصحاح 4: 1527 مادة «عقق».

[3] الوسائل 8: 225 ب «2» من أبواب المواقيت.

[4] من «ك».

[5] التنقيح الرائع 1: 446.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست