responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 199

و لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتّى يأتي بالحج، لأنّه صار مرتبطا به، إلا على وجه لا يفتقر الى تجديد عمرة (1).


الميقات محرما، كمسألة الشيخ [التي تقدمت] [1].

إذا تقرّر ذلك، فنقول: إذا أحرم من مكة و خرج إلى عرفة من غير ان يمرّ بميقات فلا إشكال في وجوب الهدي، و لا خلاف فيه عند الجميع على التقديرين، و كذا لو ترك الإحرام من مكة ناسيا أو جاهلا كذلك و تعذّر عليه العود، بل وجوبه هنا أولى لأنّه أدخل في الجبران حيث كانت مسافة الإحرام أقصر من مكة و فوات الميقات حاصل فيهما.

و انما تظهر فائدة الخلاف فيما لو خرج الى الميقات محرما من مكة أو مطلقا ثمَّ انتقل الى عرفة، فعلى القول بالجبران يسقط الهدي هنا لتحقق الإحرام من الميقات، أو دخول مسافة في ضمن تلك المسافة، و على القول بأنه نسك من مناسك المتمتع لا يسقط، و حيث كان القول بالجبران ضعيفا عندنا أو باطلا بما تقدّم من الأدلّة كان القول بعدم سقوط الدم مطلقا أقوى.

ثمَّ عد إلى عبارة المصنف و اعلم أن حكايته الخلاف فيمن خرج إلى عرفة بغير إحرام ثمَّ أحرم فيها أو في بعض الطريق لا يتوجّه بعد الإحاطة بما قرّرناه، و إنّما هو من مواضع القطع بعدم سقوط الدم. و غاية ما يمكن توجيهه بالعناية أن يكون الخلاف في ذلك من حيث الإطلاق المتناول لكل فرد من أفراد الخروج كذلك، إذ من جملته ما لو مرّ على الميقات فيأتي فيه ما ذكره الشيخ ((رحمه الله))، و ان كان الفرد الظاهر من العبارة لا اشكال فيه. و كيف كان فالقول بالسقوط ضعيف ليس موضع تردّد.

قوله: «و لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج لأنّه صار مرتبطا به الّا على وجه لا يفتقر الى تجديد عمرة».

(1) هذا من جملة الوجوه الدالة على دخول عمرة التمتع في الحج حتى سمّي


[1] من «ن» و «و».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست