responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 198

و هل يسقط الدم و الحال هذه؟ فيه تردد (1).


قوله: «و هل يسقط الدم و الحال هذه؟ فيه تردد».

(1) تحقيق الخلاف في هذه المسألة و بيان التردد يتوقف على تحرير مقدمة، هي:

أن دم هدي التمتع هل وجب على المتمتع نسكا من المناسك، أعني عبادة خاصة كالطواف و السعي و غيرهما من المناسك الواجبة بالأصالة، أم وجب جبرانا للإحرام حيث لم يقع من أحد المواقيت الستة الخارجة عن مكة؟ خلاف. فالمشهور بين أصحابنا الأوّل، بل ادّعى الشيخ في الخلاف عليه الإجماع، و احتج له أيضا بقوله تعالى وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ الى قوله فَكُلُوا مِنْهٰا [1].

و الاحتجاج بالآية من وجهين: «أحدهما» جعلها من الشعائر، أي من العبادات التي يعبد اللّه تعالى بها فتكون عبادة كغيرها. و «الثاني» الأمر بالأكل منها، و لو كانت جبرا لما جاز ذلك كما لا يجوز الأكل من كفارات الصيد التي وجبت جبرا للإحرام ممّا وقع فيه من النقص. و يظهر من المبسوط اختيار انّه جبران حيث قال فيه:

«إذا أحرم المتمتع من مكة و مضى إلى الميقات و منه الى عرفات صحّ، و اعتدّ بالإحرام من الميقات و لا يلزمه دم» [2].

قال في الدروس بعد حكاية قول المبسوط: «و هو يشعر بأنّه لو أنشأ إحرامه من الميقات لا دم عليه بطريق أولى. و هذا بناء على أنّ دم التمتع جبران لا نسك، و قد قطع في المبسوط بأنه نسك». انتهى [3].

و ما ذكره في المبسوط مذهب الشافعي [4] فإنه شرط في وجوب هدي التمتع شروطا، منها أن لا يعود الى الميقات كما إذا أحرم من جوف مكة و استمرّ عليه، فان عاد الى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه و أحرم بالحج فلا دم عليه، و كذا لو رجع الى مثل مسافة ذلك الميقات فأحرم منه. و لهم وجهان فيمن أحرم من مكة ثمَّ عاد الى


[1] الخلاف 2: 269 مسألة 35 و الآية في سورة الحج: 36.

[2] المبسوط 1: 307.

[3] الدروس: 94.

[4] الوجيز 1: 114- 115، السراج الوهاج: 155

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست