responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 195

و أن يحرم بالحج له من بطن مكّة، و أفضلها المسجد، و أفضله المقام (1)، ثمَّ تحت الميزاب.


فيها، إمّا اختيارا أو اضطرارا.

و قد حقق المتأخرون أنّ النزاع لفظي إذ عند تحرير الحال يرتفع الخلاف و الاشكال، فإنّ من أفعال الحج ما يقع في مجموع ذي الحجة كالطوافين و السعي، فإن أريد بأشهر الحج هذا المعنى فلا إشكال في أنها الثلاثة، و لكن لا يمكن إنشاؤه في جميع ذي الحجّة، بل لا بدّ في إجزائه من ادراك الوقوفين أو أحدهما اختيارا أو اضطراريّ المشعر على وجه سيأتي تحقيقه. و حينئذ فإن أريد بأشهر الحج ما يمكن إنشاؤه فيها فلا إشكال في فواته بطلوع الشمس من يوم النحر أو بزواله، فالاعتبارات التي قد رتبت عليها هذه الأقوال لا مشاحّة فيها. و حينئذ فما اختاره المصنف من أنّ أشهر الحج هي الثلاثة و وقت الإنشاء ما يمكن ادراك المناسك المعتبرة في الصحة هو الأقوى.

و قد تظهر فائدة الخلاف فيما لو نذر الصدقة أو غيرها من العبادات في الأشهر المعلومات أو في أشهر الحجّ، فانّ جواز تأخيره إلى ما بعد التاسع يبنى على الخلاف.

قوله: «و أن يحرم بالحج له من بطن مكّة، و أفضلها المسجد و أفضله المقام».

(1) المراد ببطن مكّة ما دخل عن شيء من بنائها و اقلّه سورها، فيجوز الإحرام من داخل سورها مطلقا، لكن الأفضل كونه من مقام إبراهيم (عليه السلام) أو من داخل الحجر، لرواية معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) [1]. و يظهر من المصنف انّ المقام أفضل، و هو اختيار الدروس [2]. و ينبغي لمن أحرم بالحجر [3] ان يكون تحت


[1] الكافي 4: 454 ح 1، التهذيب 5: 167 ح 557، الوسائل 10: 2 ب «1» من أبواب إحرام الحج ح 1.

[2] الدروس: 95.

[3] في «م» و هامش «ن» من نسخة «بالحج».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست