اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 196
و لو أحرم بالعمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها (1)، و كذا لو فعل بعضها في أشهر الحج (2)، و لم يلزمه الهدي (3).
و الإحرام من الميقات مع الاختيار (4).
الميزاب.
قوله: «و لو أحرم بالتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها».
(1) ظاهر العبارة يشعر بكونها تقع صحيحة لكن لا يتمتع بها لفقد الشرط و هو وقوعها في أشهره، و هو الذي صرّح به العلّامة في التذكرة [1] و جزم بأنّها تنعقد مبتولة [1].
و وجهه تحقق القربة بالإحرام المعين، فاذا فات التعيّن لعارض بقي المطلق.
بل اختار ما هو أعظم من ذلك و هو انّه لو اتى بالحج في غير أشهره ينعقد عمرة مبتولة. و فيهما معا نظر، لفقد النّية التي هي شرط العبادة، و ما نواه من المعيّن لم يحصل و المطلق غير مقصود. و استدل له العلامة برواية تبعد عن الدلالة، تأمل.
قوله: «و كذا لو فعل بعضها في أشهر الحجّ».
(2) نبّه بذلك على خلاف جماعة من العامة حيث اعتبروا الإحلال في أشهر الحج، و بعضهم أكثر الافعال، و عندنا الاعتبار بالإهلال لا بهما.
قوله: «و لم يلزمه الهدي».
(3) لأن لزومه من توابع وقوع التمتع فحيث لم يقع لم يلزم. و عند العامة يلزم الهدي تفريعا على وقوعها لما نواه.
قوله: «و الإحرام من الميقات مع الاختيار».
(4) هذا شرط آخر أعمّ من الرابع، فإنّه مخصوص ببيان ميقات حج التمتع، و هذا يشمل عمرته أيضا. و يمكن أن يكون مخصوصا بعمرة التمتع، بمعنى أنّ شرطها وقوعها في زمانها و هو أشهر الحج كما مر، و مكانها و هو ميقاتها المخصوص بها، فلا يجوز
[1] المبتول: المقطوع، و منه الحج المبتول و العمرة المبتولة. مجمع البحرين 1: 317.