responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 190

[الثامنة: من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثمَّ مات بعد الاستقرار]

الثامنة: من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثمَّ مات بعد الاستقرار، أخرجت حجّة الإسلام من الأصل، و المنذورة من الثلث. و لو ضاق المال إلّا عن حجة الإسلام اقتصر عليها، و يستحب أن يحجّ عنه النذر. و منهم من سوى بين المنذورة و حجّة الإسلام في الإخراج من الأصل و القسمة مع قصور التركة، و هو أشبه (1). و في الرواية: إن نذر أن يحجّ رجلا و مات و عليه حجّة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل، و ما نذره من الثلث، و الوجه التسوية لأنهما دين.


الواجبات بدنيا كالصلاة قدّم المالي على غيره.

قوله: «و منهم من سوى بين المنذورة و حجّة الإسلام- إلى قوله- و هو أشبه».

(1) وجه الأول رواية ضريس عن الباقر (عليه السلام) [1]، و هي التي نقلها بعد ذلك، فالعبارة في قوة المكررة. و انما صنع ذلك لأنّ الرواية وردت في مادة مخصوصة، فتحرّج المصنف من جعلها عامة و ان كان القول عاما. و وجه التسوية اشتراك الحجتين في كونهما حقا ماليا فيخرجان من الأصل و يتحاصان مع القصور، و هو أقوى. و حملت الرواية على نذر غير لازم كالواقع في المرض.

و لو قصر التحاص عن إخراج كل واحدة منهما من أقرب الأماكن و وسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه، فان قصر عنهما احتمل تركهما معا، و تقديم حجة الإسلام إن وسع لأحدهما، و القرعة.


[1] الفقيه 2: 263 ح 1280، التهذيب 5: 406 ح 1413، الوسائل 8: 51 ب «29» من أبواب وجوب الحج ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست