اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 189
و إن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير (1)، صرف في وجوه البرّ، و قيل: يعود ميراثا.
[السابعة: إذا أوصى في حجّ واجب و غيره قدّم الواجب]
السابعة: إذا أوصى في حجّ واجب و غيره قدّم الواجب. فان كان الكلّ واجبا و قصرت التركة، قسّمت على الجميع بالحصص (2).
في حكم المصنف هنا رجوع عما تقدم.
و الأصح تساوي الواجب و الندب في ذلك. و في قوله: «حج عنه من بعض الطريق» إشارة إلى انه لا يتعين الميقات عند تعذر البلد، بل يجب بحسب الممكن، و على انه لا يتعين ميقات بلد الميت بل لو أمكن إخراج الحج من ميقات أقرب إلى مكة لقلة المال وجب.
قوله: «و ان قصر عن اجرة المثل حتى لا يرغب فيه أجير. إلخ».
(1) وجه الأول خروجه عن ملك الوارث بالوصية، لأنّ الإرث بعد الوصية، فإذا تعذّر المصرف الخاص بقي العام الداخل ضمنا، و هو مطلق ما يتقرب به، فيصرف في وجوه البر. و وجه الثاني كون العام غير مقصود، و انما أخرجه عن الورثة بشرط صرفه في الوجه المعين، فاذا تعذّر عاد ميراثا، بل كشف عن سبق الميراث له من حين الموت، و انما عاد ظاهرا.
و فصل بعضهم [1] جيّدا فقال: ان كان قصوره حصل ابتداء بحيث لم يمكن صرفه في الحج في وقت ما فكونه ميراثا أقوى لما ذكر، و ان كان ممكنا ثمَّ طرأ القصور بعد ذلك لطروّ زيادة الأجرة و نحوه فإنّه لا يعود ميراثا، لصحّة الوصية ابتداء فخرج بالموت عن الوارث فلا يعود اليه إلّا بدليل، فاذا تعذر المصرف المعين صرف في البرّ.
و لو أمكن استنماؤه بالتجارة و صرفه في الحج بعد مدة فالظاهر وجوبه، و كذا لو رجا إخراجه في وقت آخر، و انّما يصرف في البرّ مع اليأس من صرفه في الحج. و لهذه المسألة نظائر كثيرة في تضاعيف الفقه.
قوله: «فان كان الكلّ واجبا و قصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص».
(2) هذا إذا كانت الواجبات كلّها مالية كالدين و الكفارات و الحج، فلو كان بعض
[1] راجع جامع المقاصد 3: 148، و الحاشية على الشرائع: 144 (مخطوط).
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 189