responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 18

نوى الغسل، صحّ صومه. و لو انتبه ثمَّ نام ناويا للغسل، فأصبح نائما (1)، فسد صومه و عليه قضاؤه. و لو استمنى أو لمس امرأة فأمنى، فسد صومه (2).

و لو احتلم بعد نية الصوم نهارا، لم يفسد صومه (3)،


تعمد البقاء عزم على عدم الغسل و عدم نية الغسل أعم من العزم على عدمه.

و الحاصل أن النومة الأولى بعد الجنابة إنما تصح مع نية الغسل ليلا و إلا لم يصح النوم. و لا بدّ مع ذلك من احتماله الانتباه، و إلا كان كمتعمد البقاء. و شرط بعض الأصحاب [1] مع ذلك اعتياده الانتباه، و إلا كان كمتعمد البقاء على الجنابة. و لا بأس به.

قوله: «و لو انتبه ثمَّ نام ناويا للغسل فأصبح نائما. إلخ».

(1) قد تقدم ان النومة الأولى إنما تصح مع العزم على الغسل و إمكان الانتباه أو اعتياده، فإذا نام بالشرط ثمَّ انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا، و إن عزم على الغسل و اعتاد الانتباه. لكن لو خالف و أثم فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة. و الأصح ان تجديد الجنابة بعد الانتباهة الاولى لا تهدم العدد. و سيأتي حكم النومة الثالثة.

قوله: «و لو استمنى أو لمس امرأة فأمنى، فسد صومه».

(2) و في حكم اللمس مطلق الملاعبة. و لا فرق في ذلك بين المرأة المحللة و المحرمة، و لا بين معتاد الإمناء بذلك و غيره، و لا بين القصد إليه و عدمه لإطلاق النص [2]. و التقبيل نوع من اللمس فيلزمه حكمه.

قوله: «و لو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه».

(3) و لا يتوقف صحة الصوم حينئذ على الغسل، بل إنما يجب للصلاة أو لصوم اليوم المقبل. قال العلامة في المنتهى: و لا نعلم في ذلك خلافا [3]، و في التذكرة أنه إجماعي [4].


[1] في هامش «ج» و هو السيد حسن بن السيد جعفر (رحمه الله تعالى).

[2] الوسائل 7: 24 ب «4» من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[3] المنتهى 2: 567.

[4] التذكرة 1: 258.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست