اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 17
و في إيصال الغبار إلى الحلق خلاف (1)، الأظهر التحريم و فساد الصوم، و عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر (2).
و لو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر، فسد الصوم (3). و لو كان
في غسل مشروع فإنه يقع فاسدا للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد في العبادة.
و لو كان ناسيا ارتفع حدثه لعدم توجه النهي إليه. و الجاهل عامد كما سيأتي.
قوله: «و في إيصال الغبار إلى الحلق خلاف».
(1) لم يقيد الغبار بكونه غليظا، كما فعله جماعة، و ورد في بعض الأخبار [1].
و الظاهر ان عدم القيد أجود لأن الغبار المتعدّي إلى الحلق نوع من المتناولات و ان كان غير معتاد فيحرم، و يفسد الصوم، و تجب به الكفارة، سواء في ذلك الغليظ و الرقيق، بل الحكم فيه أغلظ من تناول المأكول إذا كان غبار ما يحرم تناوله. و حيث اعتبر الغليظ فالمرجع فيه إلى العرف، و سيأتي في العبارة أن ذلك و أشباهه مقيد بالعمد و الاختيار، فلا شيء على الناسي و لا على من لا يتمكن من الاحتراز عنه بحال. و ألحق به بعض الأصحاب [2] الدخان الغليظ و بخار القدر و نحوه. و هو حسن إن تحقق معهما جسم.
قوله: «و عن البقاء على الجنابة على الأشهر».
(2) هذا هو الصحيح، و الاخبار [3] به متظافرة، و خلاف ابن بابويه [4] ((رحمه الله)) ضعيف.
قوله: «و لو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم».
(3) الفرق بين هذه و بين تعمد البقاء على الجنابة فرق ما بين العام و الخاص، فإنّ
[1] الظاهر ان مراده ورود التقييد في بعض الاخبار و لم نجد ذلك انما ورد تقييد الرائحة به في الرواية الوحيدة الواردة في الغبار و هي ما رواه في التهذيب 4: 214 ح 621 و الاستبصار 2: 94 ح 305، الوسائل 7: 48 ب «22» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.