responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 144

و الكافر يجب عليه الحج و لا يصح منه (1). فلو أحرم ثمَّ أسلم، أعاد الإحرام. و إذا لم يتمكن من العود الى الميقات أحرم من موضعه.


المتأخرة لم يعتبر قطعا.

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا أهمل من وجب عليه الحج الى ان مضى ذلك الزمان فمات استقر في ذمته و قضي عنه وجوبا، و لو مات قبل ذلك لم يجب. و كذا يستقر لو بقي حيّا جامعا للشرائط إلى رجوع القافلة. و لو ذهب ماله قبل إمكان الرجوع ففي استقراره عليه نظر، من فوات شرط الاستطاعة التي هي الزاد و الراحلة ذهابا و عودا، و من إمكان بقاء المال لو سافر. و لا فرق على التقديرين بين كون ذهابه قبل مضيّ زمان أفعال الحج و بعده. و قطع في التذكرة [1] بعدم الاستقرار محتجّا بأنّ نفقة الرجوع لا بدّ منها في الشرائط.

و يمكن أن يتخرّج على الوجهين ما لو وهب [2] ماله في تلك المدّة لفوات شرط الوجوب و من كونه باختياره. و لا ريب في حصول الإثم بالتأخر عن السفر على هذه التقادير، و انّما الكلام في الاستقرار. و لكن ظاهرهم هنا عدم السقوط، بخلاف ما لو وهبه قبل أوان الخروج.

و الوجهان آتيان أيضا فيما لو مرض مرضا لا يستمسك معه على الراحلة، أو يشق السفر مشقّة لا تتحمل عادة. و لو أحصر الركب الذي كان يمكنه الخروج معه فتحلل لم يستقرّ الفرض عليه، و لو سلكوا طريقا آخر بعد ذلك و حجّوا استقر عليه.

قوله: «و الكافر يجب عليه الحج و لا يصح منه».

(1) نبّه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث زعم انّ الكافر غير مخاطب بفروع الإسلام، فلا يعذّب عليها يوم القيامة بل يعذّب على الكفر خاصّة.

لنا قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [3]. و الكفر لا يصلح للمانعية


[1] التذكرة 1: 302.

[2] في ما عدا «ج» من النسخ «ذهب». و ما أثبتناه هو الصحيح لقوله: «و من كونه باختياره».

[3] آل عمران 97.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست