اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 145
و لو أحرم بالحج و أدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه، الّا أن يستأنف إحراما (1) آخر.
و إن ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات (2).
كما لا يمنع من الخطاب بالإسلام و هو مقدور له. و قد حكى اللّه تعالى عن الكافرين تعليل عذابهم بترك فروع الإسلام حيث قالوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ[1].
و قد ظهر من جملة الكلام انّ الشرائط على أربعة أنحاء: ما هو شرط في الوجوب و هو ما عدا الإسلام، و ما هو شرط في الصحة خاصّة و هو الإسلام، و ما هو شرط في المباشرة و هو الإسلام و التمييز، و ما هو شرط في الاجزاء- و هو ما عدا الخامس من الشرائط السابقة- عند الشهيد ((رحمه الله)) [2] كما مرّ تحقيقه [3]. و هذا القسم ساقط عند باقي الأصحاب لأنّ كل ما هو شرط في الوجوب و الصحة شرط في الاجزاء عندهم، فالقسمة ثلاثية.
قوله: «و لو أحرم بالحج و أدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه الّا أن يستأنف إحراما».
(1) لأنّ إحرام الكافر لا يصحّ كباقي عباداته فلا بدّ من تجديده، و يغتفر له ما مضى من الافعال.
قوله: «و إن ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات».
(2) أي أحرم بالحج. ثمَّ ان كان حجّه قرانا أو إفرادا فلا اشكال، و يعتمر بعده.
و ان كان فرضه التمتع و قد قدم عمرته نوى حجّ الافراد، و يكون هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع الى قسيميه. و كان حقّ العبارة أن يقول:
«أحرم و لو بالمشعر»، لأنّه أبعد ما يمكن فرض الإحرام منه فيحسن دخول «لو» عليه، بخلاف عرفة و إن كان الإحرام منها جائزا أيضا بل أولى به.