responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 108

[و أما أحكامه فقسمان]

و أما أحكامه فقسمان:

[الأول: إنما يحرم على المعتكف ستة]

الأول: إنما يحرم على المعتكف ستة: النساء لمسا و تقبيلا و جماعا (1)،


التقادير الأربعة إما أن يشترط على ربه الرجوع ان عرض له عارض أو لا، فالأقسام ثمانية. و قد عرفت حكم الأربعة التي لم يشترط فيها، و أما مع الشرط فله الرجوع مع العارض. ثمَّ ان كان الزمان متعينا لم يجب قضاء ما فات في زمن العارض، سواء اشترط التتابع أم لا. و إن كان مطلقا و لم يشترط التتابع ففي وجوب قضاء ما فات أو الجميع ان نقض ما فعله عن ثلاثة قولان: أجودهما القضاء، وفاقا للمصنف في المعتبر [1]. و لو شرط التتابع فالوجهان.

إذا تقرر ذلك فقول المصنف: «كان له ذلك أي وقت شاء» أراد به مع حصول العارض لا اقتراحا كما أسلفناه، أو يريد به ما إذا اشترط في المندوب فإن الخروج جائز منه و ان لم يشترط. و لو أراد على وجه الإطلاق كما هو الظاهر فإن الشرط باطل. و الأصح أن النذر كذلك. و قوله: «و لا قضاء» يتم أيضا في المندوب و الواجب المعين، أما المطلق ففيه ما مرّ من الخلاف. و قد قطع في المعتبر [2] بوجوب قضائه فكأنه يرى هنا عدم القضاء مطلقا. و قوله: «و لو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه» يتم في المطلق المشروط التتابع، أما المعين و المطلق بعد مضي ثلاثة فقد تقدم ما فيه من التفصيل.

قوله: «لمسا و تقبيلا و جماعا».

(1) لا خلاف في تحريم الجماع و فساد الاعتكاف به، أما مقدماته من اللمس و التقبيل فإن لم يكن بشهوة- كما لو وقع التقبيل على سبيل الشفقة و الإكرام- لم يحرم،


[1] المعتبر 2: 740.

[2] المعتبر 2: 739.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست