responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 107

[الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد]

الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد (1)، و لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح، و يضيف اليه آخرين.

[و أما أقسامه]

و أما أقسامه فإنه ينقسم الى واجب و ندب، فالواجب ما وجب بنذر و شبهه، و المندوب ما تبرّع به. فالأول يجب بالشروع. و الثاني لا يجب المضيّ فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث و قيل: لا يجب، و الأول أظهر. و لو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء، كان له ذلك أيّ وقت شاء و لا قضاء. و لو لم يشترط، وجب استئناف ما نذره إذا قطعه (2).


يوما ضم إليه يومين كما مر.

قوله: «إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد».

(1) المراد أنه جعل نفي الزيادة قيدا في اعتكاف اليوم أي ملاحظا فيه عدم الزيادة، أما لو جعله قيدا في النذر خاصة بمعنى أنه نذره لا غير فإن ذلك جائز و يضم إليه آخرين. و نبّه على حكم الثاني بقوله بعده: «لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح و يضيف إليه آخرين».

قوله: «و لو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء- إلى قوله- إذا قطعه».

(2) اعلم أن الاشتراط في الاعتكاف بأن يحله حيث حبسه جائز كالحج. و فائدته تسويغ الخروج منه عند العذر الطارئ بغير اختياره، كالمرض و الخوف و نحوهما، فلا يجوز اشتراط الخروج بالاختيار أو إيقاع المنافي كذلك. و محله في عقد النذر، فلو أطلقه من الاشتراط لم يصح عند إيقاع الاعتكاف.

ثمَّ الاعتكاف المنذور ينقسم باعتبار الشرط و عدمه ثمانية أقسام: لأنه إما أن يكون متعينا بزمان أو لا، و على التقديرين إما أن يشترط فيه التتابع لفظا أو لا، و على

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست