responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 106

[الثاني: إذا نذر اعتكاف شهر معين]

الثاني: إذا نذر اعتكاف شهر معين، و لم يعلم به حتى خرج- كالمحبوس و الناسي- قضاه (1).

[الثالث: إذا نذر اعتكاف أربعة أيام]

الثالث: إذا نذر اعتكاف أربعة أيام، فأخلّ بيوم قضاه، لكن يفتقر أن يضمّ إليه آخرين (2)، ليصحّ الإتيان به.


بالتتابع» و الا فنذر الشهر المعين يوجب اشتراط التتابع معنى كما مر. و أراد بقضاء ما أهمل تداركه، فإنه قد يبقى من الشهر المنذور بقية فلا يكون فعلها قضاء اصطلاحا.

و لا يجب التتابع فيما يبقى منه بعد انقضاء الشهر المنذور، و ان كانت المتابعة واجبة في الأداء. و إنما يصح ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعدا، و إلا قضى الجميع. ثمَّ إن كان إخلاله بالباقي عمدا وجب مع التدارك الكفارة. و الأصح ان الحكم في مشروط التتابع لفظا كذلك، فيتدارك ما بقي من الشهر و يقضي ما حكم ببطلانه، و ان لم يكن متتابعا كما مر.

قوله: «و لم يعلم به حتى خرج، قضاه».

(1) لا إشكال في قضائه مع العلم بفواته، لكن لو لم يعلم هل فات أم لا لنسيانه، أو غمة الشهور على المحبوس، فهل يكون الحكم فيه كرمضان في التخيير و التفصيل؟

الظاهر ذلك، و اختاره في الدروس [1].

قوله: «فأخل بيوم قضاه لكن يفتقر أن يضم اليه يومين».

(2) الحكم في اليومين كما مر في جواز تقديمهما عليه و تأخيرهما، و نية الوجوب في الثاني، و التخيير بينه و بين الندب في الأول. و لو كان المنذور خمسة وجب أن يضم إليها سادسا، سواء أفرد اليومين أم ضمهما إلى الثلاثة. و لو اعتكف منها أربعة و أفرد


[1] الدروس: 81.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست