responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 105

و لا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة (1) فإنه يصلي بها أين شاء.

و لو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه (2).

فروع

الأول: إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يشترط التتابع

، فاعتكف بعضا و أخلّ بالباقي، صح ما فعل و قضى ما أهمل و لو تلفظ فيه بالتتابع استأنف (3).


هو الجلوس تحت الظلال، و اما المشي تحتها فلا تعرض له. و لا ريب ان ما ذكره الجماعة أحوط و إن كان الوقوف مع النص أقوى، و هو خيرة المختلف [1]. هذا كله مع الاختيار، اما لو اضطر إليه بان لا يكون له طريق سواه- و ان بعد- جاز. و كذا القول في الجلوس.

قوله: «و لا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة».

(1) هذا إذا لم يتضيق الوقت عن فعلها في المسجد، و إلا صلّاها حيث أمكن و لا يبطل اعتكافه بذلك لأنه قد صار ضروريا فيكون معذورا فيه، كما يمضي إلى صلاة الجمعة لو أقيمت بغيره. و ان كان في ابتداء الخروج هنا لم تكن الضرورة حاصلة.

قوله: «و لو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه».

(2) هذا إذا لم يطل الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا، و إلا بطل و إن انتفى الإثم. و حيث لا يبطل يجب عليه المبادرة حين الذكر، فلو أخر لحظة اختيارا بطل.

قوله: «إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يشترط التتابع- إلى قوله استأنف».

(3) أراد أنه لم يشترط التتابع لفظا كما يدل عليه قوله في قسيمه: «و لو تلفظ فيه


[1] المختلف: 255.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست