responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 104

و عيادة المريض، و تشييع المؤمن (1)، و إقامة الشهادة (2).

و إذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس، و لا المشي تحت الظلال (3)،


الخروج بدونه [1]. و النصوص [2] مطلقة، و في صحيحة الحلبي: «لا يخرج إلا لجنازة أو يعود مريضا» [3]. و جواز العيادة يوجب جواز أحكام الميت بطريق أولى، فإن العيادة ليست واجبة بوجه، مضافا إلى إطلاق استثناء الجنازة.

قوله: «و عود المرضى و تشييع المؤمن».

(1) لم يقيد المرضى بالإيمان كما صنع في التشييع تبعا للنصوص [4] الدالة عليه.

و كذا وردت في قضاء الحاجة مقيدة به [5]، و في بعضها حاجة المسلم [6]. و يمكن حمل المطلق على المقيد، بخلاف المريض فإنه لم يوجد فيه تقييد يوجب حمل ما أطلق عليه.

قوله: «و إقامة الشهادة».

(2) لا فرق في الجواز هنا بين ان يتعين عليه و عدمه، و لا بين كونه قد تحملها متعينا عليه و غيره، لان أداءها عند الحاكم واجب في الجملة لكن بشرط عدم إمكان إقامتها بدون الخروج، و إلا لم يجز. و في حكم الإقامة التحمل، لوجوبه أيضا على الأقوى.

و قد يجمع «قضاء حاجة مؤمن».

قوله: «و إذا خرج لشيء من ذلك- إلى قوله- تحت الظلال».

(3) أطلق المصنف و جماعة [7] تحريم المشي تحت الظلال. و الموجود في النصوص [8]


[1] التذكرة 1: 291.

[2] الوسائل 7: 408 ب «7» من كتاب الاعتكاف.

[3] الكافي 4: 178 ح 3، الفقيه 2: 122 ح 529، التهذيب 4: 288 ح 871، الوسائل ح 2 من الباب المذكور.

[4] منها صحيحة الحلبي المذكورة. راجع المستدرك 7: 566 ب «8» من كتاب الاعتكاف ح 2.

[5] عدة الداعي لابن فهد الحلي: 179 و عنه البحار 94: 129 ب «66».

[6] الفقيه 2: 123 ح 538. الوسائل 7: 409 ب «7» من أبواب الاعتكاف ح 4.

[7] منهم الشيخ في النهاية: 172، و ابن إدريس في السرائر 1: 425. راجع المختلف: 255.

[8] الكافي 4: 178 ح 2، الفقيه 2: 122 ح 528، التهذيب 4: 287 ح 870، الوسائل 7: 408 ب «7» من أبواب الاعتكاف ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست