اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 104
و عيادة المريض، و تشييع المؤمن (1)، و إقامة الشهادة (2).
و إذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس، و لا المشي تحت الظلال (3)،
الخروج بدونه [1]. و النصوص [2] مطلقة، و في صحيحة الحلبي: «لا يخرج إلا لجنازة أو يعود مريضا» [3]. و جواز العيادة يوجب جواز أحكام الميت بطريق أولى، فإن العيادة ليست واجبة بوجه، مضافا إلى إطلاق استثناء الجنازة.
قوله: «و عود المرضى و تشييع المؤمن».
(1) لم يقيد المرضى بالإيمان كما صنع في التشييع تبعا للنصوص [4] الدالة عليه.
و كذا وردت في قضاء الحاجة مقيدة به [5]، و في بعضها حاجة المسلم [6]. و يمكن حمل المطلق على المقيد، بخلاف المريض فإنه لم يوجد فيه تقييد يوجب حمل ما أطلق عليه.
قوله: «و إقامة الشهادة».
(2) لا فرق في الجواز هنا بين ان يتعين عليه و عدمه، و لا بين كونه قد تحملها متعينا عليه و غيره، لان أداءها عند الحاكم واجب في الجملة لكن بشرط عدم إمكان إقامتها بدون الخروج، و إلا لم يجز. و في حكم الإقامة التحمل، لوجوبه أيضا على الأقوى.
و قد يجمع «قضاء حاجة مؤمن».
قوله: «و إذا خرج لشيء من ذلك- إلى قوله- تحت الظلال».
(3) أطلق المصنف و جماعة [7] تحريم المشي تحت الظلال. و الموجود في النصوص [8]