responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 94

[الخامسة: لو قطع واحد يده، و آخر رجله]

الخامسة: لو قطع واحد يده، (1) و آخر رجله، فاندملت إحداهما ثمَّ هلك، فمن اندمل جرحه فهو جارح، و الآخر قاتل، يقتل بعد ردّ دية الجرح المندمل.

[فرع]

فرع لو جرحه اثنان، (2) كلّ واحد [منهما] جرحا فمات، فادّعى أحدهما


إليها الأمر الثاني، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة و جاء آخر و وسّعها فمات، فإن القصاص عليهما.

و نبّه المصنف- (رحمه اللّه)- بقوله: «سواء كانت جنايته ممّا يقضى معها بالموت أو لا. إلخ» على خلاف بعض العامّة [1]، حيث فرّق بين الأمرين، و حكم فيما إذا تيقّن هلاكه بالجراحة السابقة بأن القاتل الأول دون الثاني.

قوله: «لو قطع واحد يده. إلخ».

(1) أما ثبوت الجرح المندمل على جارحه دية أو قصاصا، و القتل على من لم يندمل قطعه، فواضح. و أما إنه يردّ عليه دية العضو المندمل، فلأن الجاني كامل، و المقتول ناقص و قد أخذ دية العضو البائن الذي لم يسر جرحه، أو ما هو في معنى الدية، فيردّ نصف الدية.

و في القواعد [2] استشكل الحكم بالردّ، ممّا ذكر، و من أن الدية للنفس وحدها، و من ثمَّ يقتل الكامل إذا قتل مقطوع اليدين و الرجلين و الأذنين و نحو ذلك من غير ردّ، نظرا إلى مكافاة النفس للنفس من غير التفات إلى الأعضاء.

قوله: «لو جرحه اثنان. إلخ».

(2) إذا جرحه اثنان فصاعدا فاندمل بعض الجراحات و بقي بعض و مات به،


[1] لم نجد تصريحا بذلك، و للاستزادة انظر الحاوي الكبير 12: 44- 45، بدائع الصنائع 7: 238- 239، المغني لابن قدامة 9: 385، روضة الطالبين 7: 25- 26.

[2] قواعد الأحكام 2: 281.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست