responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 91

..........


ما هو أسهل منه، فيتحقّق فيما دون النفس إذا توعّد بالقتل، كما لو قال له: اقطع يد هذا أو يدك و إلا قتلتك، لأنه يحفظ نفسه بفعل المكره عليه، و ليس فيه إتلاف نفس. و هذا لا إشكال فيه.

و إنما يقع الاشكال فيما إذا حصر المكره الإكراه في شيئين أو أشياء على سبيل التخيير بينها، مع عدم إمكان التخلّص [من الجميع] [1] إلا بواحد منها.

و وجه الإشكال: من عدم إمكان التخلّص من الجميع، فكان كالإلجاء إلى المعيّن، و من تحقّق الاختيار بالقصد إلى أحدها بعينه، و لم يكره عليه بخصوصه، و قد تحقّق في الأصول أن الأمر بالكلّي ليس أمرا بجزئيّ من جزئيّاته على التعيين، و إن كان الكلّي لا يتحقّق إلا في ضمن أحدها، فيكون في الأمر الإكراهي كذلك.

و في الأول قوّة، لأن القصد إلى التعيين من ضرورة الإكراه، فهو ملجأ إلى إبراز فعل [2] كلّي في الوجود لا يتمّ إلا بإيجاده في شخص معيّن. و لأن الإكراه على المعيّن تخيير في الأوقات حيث لا يكرهه على التعجيل، و كما أن تعيين وقت الفعل إذا جاء باختياره لا يخرجه عن حدّ الإكراه، فكذا التخيير في صفة القتل، و الاتّفاق [3] على أنه غير قادح، فكذا في المتنازع.

و هذا البحث آت في الإكراه على الجراح و المال و غيرهما. و قد تقدّم [4] البحث فيه في الطلاق.


[1] من «خ، م».

[2] في «ا، م»: أمر.

[3] في «ص»: للاتّفاق.

[4] في ج 9: 17- 19.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست